responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 545

و إذا أوصى له بالدار و كانت قيمتها في حال الوصية بمقدار الثلث من أمواله الموجودة عنده حين الوصية أو أقل، ثم نقصت أمواله أو زادت قيمة الدار، فأصبحت قيمتها بمقدار نصف التركة حين الوفاة، صحت الوصية بمقدار ثلثه في وقت الوفاة و تدفع الى الموصى له من الدار الموصى بها نفسها، و لم تصح الوصية في ما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الوارث.

و إذا أوصى لأخيه بمبلغ ألفي دينار، و كان ذلك بمقدار النصف من التركة في يوم الوصية، ثم كثرت أموال الموصى، فأصبح الألفان الموصى بهما بمقدار الثلث من التركة حال الموت أو أقل منه نفذت الوصية و صحت، و إذا نقصت الأموال فأصبح الألفان الموصى بهما بمقدار نصف المال الموجود لديه حين الموت صحت الوصية بالثلث، و توقفت في الباقي على الإجازة.

و إذا دلت القرائن على تخصيص الوصية بأعيان مخصوصة، اختصت الوصية بها و لم تشمل الأعيان و الأموال التي تتجدد للموصي بعد الوصية، و اختصت بمقدار الثلث من تلك الأعيان المخصوصة، و توقفت في ما زاد عن ثلثها على اجازة الوارث.

و إذا تبدلت تلك الأعيان الخاصة التي اختصت بها الوصية، سقطت الوصية و لم يجب تنفيذها.

و إذا حفت الوصية بأمور تصلح للقرينية و توجب الإجمال في مراد الموصى منها فلم يعلم انها تختص بالأعيان الموجودة حين الوصية، أو تعم الأموال و الأعيان التي تدخل في ملك الموصى بعد الوصية و قبل الموت، كان الحكم أيضا كما تقدم، فلا تشمل الوصية الأموال المتجددة و تختص بالأعيان الخاصة التي يعلم بتعلق الوصية بها قطعا. و تجري الأحكام السابقة، فتكون الوصية بمقدار الثلث من تلك الأعيان و تتوقف في ما زاد على الإجازة و تسقط الوصية إذا تبدلت الأعيان.

المسألة 57:

إذا أوصى الرجل بما يزيد على ثلث تركته، توقفت صحة الوصية‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست