responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 544

مقدار المال الموصى به في المثال الأول و مقدار قيمته في المثال الثاني، إلى قيمة مجموع التركة، فتنفذ الوصية في مقدار الثلث و في ما هو أقل منه، و تتوقف صحتها على إمضاء الورثة في ما يزيد عليه.

المسألة 56:

التركة التي يكون بلوغ مقدار ثلثها هو المدار في صحة الوصية و عدم صحتها- فإذا كان المال الموصى به بمقداره أو أقل منه كانت الوصية به صحيحة، و إذا زاد عليه لم تصح الوصية في الزائد منه الا بإجازة الورثة- هي ما يخلفه الموصى من الأموال و غيرها بعد موته، لا ما يوجد لديه منها حين وصيته، فإن أموال الموصى قد تزيد بعد حال الوصية و قد تنقص، و المدار على مقدارها حال الموت، بل على ما يلحق بها بعد الموت في بعض الحالات و يعد من التركة شرعا، و ان كان قبضه بعد الموت، و هي ديته إذا قتل أو جرح، و سيأتي ذكرها ان شاء اللّه تعالى في المسألة الثانية و الستين، فالتركة هي المجموع منها و مما يتركه الموصى حين موته.

فإذا أوصى الموصى لأخيه علي- كما ذكرنا- بنصف تركته، و كان نصف تركته يوم الوصية يبلغ ألفي دينار، ثم كثرت أمواله بعد ذلك، فأصبح المال الذي أوصى به و هو الألفان بمقدار الثلث أو أقل منه حين ما مات، نفذت الوصية و صحت بالمال الموصى به و لم تحتج إلى إجازة الوارث، و ان كانت زائدة على ثلثه حين الوصية.

و إذا أوصى له بثلث تركته، و كان في يوم وصيته يبلغ ألفي دينار، ثم نقصت أمواله بعد الوصية فكانت الألفان بمقدار نصف التركة حين الموت، صحت الوصية بمقدار الثلث منها فحسب، و توقفت صحتها في ما زاد على الثلث و هو السدس على اجازة الوارث فيه.

و إذا أوصى الموصى لأخيه بداره المعينة، و كانت قيمة الدار في يوم الوصية تبلغ قيمة نصف التركة، ثم زادت أموال الموصى أو نقصت قيمة الدار، فأصبحت تساوي مقدار ثلث تركته يوم موته أو أقل، صحت الوصية بالدار و لم تفتقر إلى إجازة الوارث، و ان كانت زائدة على الثلث يوم وصيته.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست