responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 543

ادفعوا لزيد بعد موتي مائة دينار مثلا، أو يقول ادفعوها للفقراء، أو للمسجد أو المشهد المعين، أو أنفقوها في إقامة العزاء، أو في إطعام المساكين، أو في الزيارة، فيعتبر فيها كما يعتبر في الوصية التمليكية ان لا يزيد المال الموصى به على ثلث التركة، و إذا زاد عليه جرى فيه الكلام السابق، و لا فرق في الحكم المذكور بين الوصية في حال الصحة أو في حال المرض.

و الوصية العهدية التبرعية قسم من الوصية التبرعية و سيأتي ذكرها في المسألة الثامنة و السبعين و ما بعدها ان شاء اللّه تعالى.

المسألة 55:

قد يوصي الموصى بكسر مشاع من تركته، فيقول: ملكت أخي عليا ربع ما أتركه بعد وفاتي من المال، أو يقول: ملكته ثلثه، أو نصفه، و تطبيق الحكم الآنف بيانه في المسألة المتقدمة واضح جدا، فان كان الكسر الذي أوصى به لأخيه هو الثلث أو أقل منه، صحت الوصية و ملك الموصى له المال الموصى به عبد الموت، و وجب على الوصي و على الورثة تنفيذها، و ان كان الكسر الموصى به أكثر من الثلث، صحت الوصية بمقدار الثلث، و بطلت في ما يزيد عليه و هو السدس في المثال الأخير المتقدم إذا لم يمض الورثة الوصية به.

و قد يوصي بعين خاصة من التركة، فيقول: ملكت أخي عليا بعد موتي داري المعلومة أو بستاني المعين، و تطبيق الحكم: أن تقدر قيمة مجموع التركة، و تقدر قيمة العين الخاصة التي أوصى لأخيه بها، و تنسب قيمة العين إلى قيمة المجموع، فإذا كانت بمقدار ثلثها أو أقل، نفذت الوصية في جميع العين، و إذا زادت قيمتها على ذلك صحت في مقدار الثلث من قيمة المجموع و أخذت من نفس العين، و توقفت صحتها في الزائد عن الثلث على اجازة الورثة، فتصح إذا أجازوها، و تبطل إذا ردوها.

و قد يوصي الموصى بمقدار معلوم من المال، فيقول: ملكت أخي عليا ألفي دينار من تركتي بعد موتي، أو يقول: ملكته مائتي وزنة من الحنطة، و تطبيق الحكم أن تقدر قيمة مجموع التركة، و ينسب‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست