تخرج الديون التي تكون على الإنسان من أصل تركته بعد موته، سواء أوصى بوفائها عنه أم لم يوص، و المراد بالدين المال الذي تشتغل به الذمة اشتغالا وضعيا، سواء كان للّه أم للناس.
فمن الدين الزكاة و الخمس عند استقرارهما في الذمة، و منه رد المظالم، و الكفارات المالية و النذور المالية بعد استقرارها في الذمة كذلك، و منه حجة الإسلام و الحج الواجب بالنذر على الأقوى.
و من ديون الناس الأموال التي يقترضها الرجل و تشتغل ذمته بأعواضها، و أثمان الأشياء التي يشتريها نسيئة و تبقى في ذمته مؤجلة أو غير مؤجلة، و المبيعات الكلية التي يبيعها سلفا، و الأعواض في المعاملات التي يجريها مع الناس و تبقى الأعواض في ذمته إلى أمد أو الى غير أمد، و ما يضمنه لغيره من دين أو بدل متلف أو أرش معيب، أو دية جناية و غير ذلك، فتخرج جميع هذه الديون من أصل تركة الميت و ان استوعبتها جميعا.
و ليس من هذه الديون التي ذكرنا أنها تخرج من الأصل: ما يلزم الإنسان من الكفارات المخيرة، و النذور غير المالية، و الواجبات الأخرى غير المالية، كالصلاة و الصوم إذا اشتغلت ذمة الإنسان بقضائها، فلا تخرج من أصل تركته إذا مات، بل تخرج من ثلثه إذا أوصى بها.
المسألة 54:
انما تنفذ الوصايا من ثلث تركة الميت خاصة، سواء كانت الوصية تمليكية أم عهدية تبرعية، و لذلك فيشترط في صحة الوصية أن لا يزيد المال الموصى به على ثلث التركة، و إذا زاد ما أوصى به على الثلث توقفت صحة الوصية بالزائد على اجازة الوارث، فإذا أجازها صحت الوصية به جميعا و نفذت و إذا لم يجزها صحت الوصية بمقدار الثلث منه و بطلت في الزائد.
و يراد بالعهدية التبرعية أن يعهد الإنسان إلى وارثه أو وصيه بأن يتبرع بعده بشيء من ماله لأحد أو لنوع أو لجهة معينة، فيقول