لا تصح الوصية بأعمال لا تتعلق بها الأغراض الصحيحة من الناس، و مثال ذلك: أن يوصي بأفعال سفهية، أو عابثة لا تجدي فائدة و لا منفعة في أنظار العقلاء، أو يوصي بصرف ماله فيها.
المسألة 51:
إذا أوصى الرجل بعمل من الأعمال و هو يرى أنه عمل سائغ بحسب اجتهاده أو تقليده، و كان العمل غير جائز في رأي الوصي بحسب اجتهاده أو تقليده، لم يجب على الوصي تنفيذ الوصية، بل لا يجوز له تنفيذها.
و إذا اتفق الأمر بعكس ذلك، فأوصى الموصى بأمر لا يسوغ بحسب اجتهاده أو تقليده، و كان ذلك العمل سائغا عند الوصي بحسب اجتهاده أو تقليده نفذت الوصية، و لزم الوصي العمل بها.
المسألة 52:
إذا أوصى الإنسان الى غير وليه بأن يباشر تجهيزه بعد موته، فيغسله بنفسه و يكفنه و يصلى عليه، أو أوصى اليه ببعض ذلك، و قبل الشخص منه هذه الوصية، صحت وصيته اليه، و وجب عليه أن يقوم بالعمل الذي أوصاه به و لم يحتج الى أن يستأذن من الولي عند ما يقوم بالعمل، و الولي هنا هو الوارث الشرعي لذلك الموصى، سواء انفرد بميراثه أم اشترك معه غيره، و سواء كان نصيبه في الميراث كثيرا أم قليلا.
و إذا أوصى الرجل الى ذلك الغير بأن يكون وليا له في أمر التجهيز أو في بعضه، جاز للوصي أن يرد الوصية ما دام الموصى حيا، فإذا رد الوصية في حياته و بلغه رده لم تثبت الوصية، و إذا هو لم يرد الوصية حتى مات الموصى، أو ردها و لم يبلغ الموصى رده حتى مات، وجب على الوصي تنفيذ الوصية و لزم الاستيذان منه في التجهيز إذا أراد أحد القيام به و لا يستأذن من الولي، و الأحوط أن يستأذن من كليهما، و تراجع المسألة الستمائة و الخمسون و ما قبلها من كتاب الطهارة، فقد أوردنا هذه الأحكام فيها مع بعض التفصيل.