لأحد بمنفعة الجارية المغنية، ليستمع الى غنائها أو لينتفع بإجارتها لذلك، فلا تصح الوصية بها، و ان كانت للجارية منافع محللة، و لكنه أوصى بالمنفعة المحرمة، أو يوصي له ببعض آلات اللهو أو المقامرة، لينتفع باستعمالها في النواحي المحرمة أو بإجارتها لذلك، و إذا أوصى له بمنافعها مطلقا و كانت لها منافع محللة صحت الوصية و انصرفت الى المنافع المحللة خاصة، و إذا أوصى بمنافعها المحلل منها و المحرم صحت الوصية بالمحلل و بطلت في المحرم، و إذا انحصرت منافع العين بالمحرمة بطلت الوصية.
المسألة 48:
لا تصح الوصية بالحقوق غير القابلة للنقل الى غير صاحبها التي جعلت له شرعا، كحق القذف، و حق الشفعة لغير الشريك، و حق الاستمتاع بالزوجة لغير زوجها، و حق القسم لغير الزوجة، و أمثالها من الحقوق.
و لا يصح أن يوصي الإنسان عن نفسه بمال لغيره، و مثال ذلك:
أن يوصي الرجل لزيد بدار مملوكة لعمرو إذا مات الموصى نفسه، و إذا أوصى الرجل عن عمرو مالك الدار وصية فضولية، فملك زيدا دار عمرو إذا مات مالكها، و أجاز عمرو وصيته، لم يبعد الحكم بالصحة فيملك الموصى له الدار إذا مات مالكها.
المسألة 49:
لا تصح الوصية العهدية بعمل ثبت تحريمه في الإسلام، سواء كان تحريمه لمنافاته للعقيدة الثابتة في الدين و لوازمها المعلومة، أم كان لمباينته للأخلاق الزكية التي يدعو إليها الإسلام، أم كان لمخالفته للأحكام الثابتة في الشريعة، فإذا أوصى الموصى بشيء من ذلك أو بصرف ماله في شيء منه كانت الوصية باطلة لا يجب تنفيذها بل يحرم على الوصي و الورثة العمل بها، و من أمثلة ذلك ان يوصي بإعانة ظالم على ظلمه، أو يوصي بإعانة فاسق على فسقه، أو بصرف شيء من ماله في ذلك.