responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 539

تشترى له من السوق، و يصح أن يكون دينا، فيوصي له بدينه الحال أو المؤجل الذي يستحقه في ذمة زيد، و يصح أن يكون منفعة معينة فيوصي له بسكنى داره المعلومة مدة محددة، و يصح أن يكون منفعة كلية فيوصي له بمنفعة احدى المبردات أو إحدى المدفئات الموجودة لديه، و يصح أن يكون حقا معلوما قابلا للنقل فيوصي له بحق التحجير الثابت له في الأرض المعينة أو بحق الاختصاص الموجود له في الشي‌ء المعين، و يصح أن تكون العين الموصى بها موجودة بالفعل، و أن تكون معدومة بالفعل و لكنها متوقعة الوجود في ما يأتي، فيوصي له بالجارية الموجودة أو بالدابة أو بالشجرة المعينة، أو يوصي له بما تحمله الجارية أو بما تحمله الدابة أو بما تثمر الشجرة إذا كان الحمل و الاثمار فيها مرجوا، و يصح ان يوصي له بسيارته المسروقة إذا كان استرجاعها متوقعا.

المسألة 46:

لا يشترط في الأمر الموصى به أن يكون مما يصح تملكه، و لذلك فتصح الوصية بكلب الزرع و كلب الحائط و كلب الماشية، و ان قيل بعدم ملكيتها، و يكفي في صحة الوصية وجود منفعة محللة في الشي‌ء يرغب فيها العقلاء و يعدونه بسبب وجود تلك المنفعة فيه مالا، و لا تصح الوصية بالحشرات لعدم الفائدة المقصودة فيها، و لا بكلب الهراش كما عليه المشهور، و تصح الوصية به إذا وجدت له منفعة محللة، و تصح الوصية بالخمر و الخنزير و ان كانا غير مملوكين إذا وجدت لهما منفعة محللة كالتخليل في الخمر، و قد وجدنا من يربي الخنزير في اصطبلات الخيل، و ظاهره ان لوجود الخنزير معها جدوى ملحوظة في تنشئة الخيل أو في تنقية الإصطبل، و كالتسميد و شبهه في الحيوانات الميتة و لا تصح الوصية بالشي‌ء إذا لم تكن له فائدة، أو انحصرت فائدته بالمنفعة المحرمة.

المسألة 47:

لا تصح الوصية بالمنفعة المحرمة، و ان كانت للعين منافع أخرى محللة إذا لم تكن تلك المنافع هي المقصودة بالوصية، و مثال ذلك: ان يوصي‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست