ضمن الإنسان المال أو الشيء: تعهد به و تكفل، فهو ضامن و ضمين، و الشيء الذي تعهد به: مضمون و الشخص أو الجهة التي تعهد لها بالشيء: مضمون له، و الشخص أو الجهة التي تعهد عنها بالشيء:
مضمون عنه.
و الضمان الذي يقصده الفقهاء في هذا الكتاب هو أن يتعهد الإنسان لأحد بمال يكون له في ذمة شخص آخر، فالإنسان المتعهد بالدين ضامن، و الشخص الأول و هو الدائن مضمون له، و الشخص الثاني و هو المدين مضمون عنه، و الدين المتعهد به مضمون.
المسألة الثانية:
لا بد في الضمان من الإيجاب، و هو إنشاء التعهد بالمال المضمون للشخص المضمون له، و يكون الإيجاب من الضامن، و يكفي فيه أي لفظ يكون دالا على تعهد الضامن بالمال سواء كانت دلالته بالصراحة أم بالظهور العرفي و لو بنصب قرائن تتم بها دلالة اللفظ على المعنى المراد، و من الألفاظ المستعملة في الإيجاب أن يقول الموجب للمضمون له: ضمنت لك الدين الذي تستحقه في ذمة زيد، أو تعهدت لك به.
و لا يشترط فيه القبول على الأقرب، بل يكفي في ترتب الأثر رضي المضمون له بتعهد الضامن له بالدين سواء كان رضاه سابقا على إيجاب الضامن أم لاحقا له، نعم يعتبر فيه على الأحوط لزوما أن يكون للرضى