responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 538

المسألة 43:

إذا أوصى رجل ببعض ماله لأطفال زيد القاصرين و جعل على المال الموصى به وليا من قبله يتولى التصرف في المال عنهم و الصرف في شؤونهم، صحت وصيته لهم بالمال و لم تصح وصيته على المال بالولاية و القيمومة بل يكون أمر المال الموصى به لأبيهم أو لجدهم لأبيهم إذا كان أحدهما موجودا، و للوصي المجعول على الأطفال من قبل أحدهما إذا كانا معا غير موجودين، و للحاكم الشرعي إذا فقدوا جميعا.

المسألة 44:

يجوز للرجل أن يوصي ببعض ماله لأطفال زيد القاصرين، و يشترط في وصيته أن يكون المال بيد الوصي الذي يرتضيه ما دام الأطفال صغارا حتى يبلغوا سن الرشد، فيملكهم وصيه المال بعد بلوغهم، فتصح الوصية و الشرط، فإذا بلغ الأطفال الحلم و رشدوا ملكهم وصيه الأمين المال الموصى به، سواء كان أبوهم و جدهم موجودين أم ميتين.

و إذا اشترط الموصى أن يكون المال بيد وصيه و هو يتولى صرفه على الأطفال من غير تمليك لهم، ففي صحة هذا الشرط إشكال إذا كان المراد ان الوصي يتولى الصرف على الأطفال من غير مراجعة للأب أو الجد أو للحاكم إذا كانا غير موجودين.

الفصل الثاني في المال الموصى به

المسألة 45:

يشترط في الوصية التمليكية أن يكون الشي‌ء الذي يوصى به الموصى مما له نفع مقصود يعتد به العقلاء، و تتعلق به أغراضهم، و يعد الشي‌ء بسبب ذلك مالا في أنظارهم، و يصح أن يكون عينا مشخصة خارجية، فيوصي الرجل لغيره بداره المعينة أو ببستانه المعين، و يصح أن يكون كليا في الذمة أو كليا في المعين، فيوصي له بعشرة أمنان من الحنطة مما تنتجه المزرعة أو تشتري له من التركة، أو يوصي له بإحدى الآلات أو الأجهزة المتماثلة من صنع معمل واحد الموجودة في مخزنة أو التي‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست