responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 537

في المسألة الرابعة و الثلاثين و تصح وصاياه التي تتعلق بتجهيزه و دفنه و صلاته و صومه و أموره الأخرى التي لا تتعلق بالمال.

المسألة 39:

لا تلحق منجزات قاتل نفسه بوصيته في البطلان، فإذا وقف شيئا من ماله منجزا أو وهبه أو باعه على وجه المحاباة أو فعل فعلا آخر من أنواع المنجزات قبل الموت لم يبطل ذلك التصرف في ماله و اخرج من أصل تركته.

المسألة 40:

إذا أوصى الرجل أولا ثم قتل نفسه بعد الوصية لم تبطل وصيته بقتل نفسه بعدها، و ان كان مصمما على قتل نفسه بعد إنشاء الوصية.

المسألة 41:

يصح للأب أن يوصى إلى أحد بأن يكون وليا من بعد موته على أولاده الأطفال غير البالغين إذا لم يكن لهم جد للأب، و يصح للجد أبى الأب أن يوصى إلى أحد بأن يكون وليا من بعد موته على أطفال ولده غير البالغين كذلك إذا لم يكن لهم أب، و إذا كان لهم جد فلا يصح للأب أن يجعل لهم من بعده وليا غير الجد، و إذا كان لهم أب فلا يصح للجد أن يجعل لهم وليا من بعده غير الأب، سواء كان الجد بواسطة واحدة أم بأكثر، و إذا لم يكن للأطفال أب و لا جد و لا وصي منصوب من أحدهما فالولاية عليهم في أموالهم و معاملاتهم للحاكم الشرعي، و لا يصح للحاكم الشرعي أن يوصى الى أحد من بعد موته بأن يكون وليا على الأطفال، بل تكون الولاية عليهم من بعده للحاكم الشرعي الآخر.

المسألة 42:

لا ولاية للأم على أولادها الصغار و لا على أموالهم و ان كانت رشيدة مأمونة، فلا يصح لها التصرف في أموالهم و معاملاتهم، إلا إذا جعلها الأب أو الجد قيمة بعد موته على ذلك، أو نصبها الحاكم الشرعي ولية على أمورهم، و حيث لا ولاية للأم بنفسها على أولادها فلا يصح لها ان تنصب من بعدها وصيا عليهم و على أموالهم.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست