responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 536

ارتفع الفلس عنه قبل موته، أو قلت ديونه عن تركته بسبب إبراء ذمته من بعض الغرماء أو لتبرع بعض الناس بوفاء بعض ديونه.

المسألة 34:

يشترط في صحة الوصية أن لا يكون الموصى قاتلا لنفسه، و المراد بقاتل نفسه هنا من يفعل في نفسه فعلا يؤدي الى هلاكه و موته، فيرمي نفسه بطلقة نارية في موضع قاتل مثلا، أو يضرب نفسه ضربة قاتلة بسيف أو خنجر أو غيرهما، أو يشرب سما، أو يلقي بنفسه من موضع شاهق أو يحدث في نفسه شيئا غير ذلك يقطع أو يظن معه بالموت، فإذا فعل ذلك بنفسه متعمدا، ثم أوصى قبل أن يموت لم تصح وصاياه التي تتعلق بالمال.

المسألة 35:

إذا فعل شيئا من ذلك بنفسه مخطئا أو ساهيا غير عامد لم تبطل وصيته، و كذلك إذا فعل ذلك و هو يظن السلامة من الموت، أو فعل ذلك لا بقصد قتل النفس، بل بقصد أمر آخر، أو كان الفعل لا يؤدي الى الموت غالبا فاتفق ذلك معه على خلاف المتعارف، فلا تبطل وصيته في هذه الفروض.

المسألة 36:

إذا أحدث في نفسه بعض هذه الأمور القاتلة بحسب العادة، ثم عافاه اللّه منها، و لم يمت لم تبطل وصيته إذا كان قد أوصى بعد أن ارتكب ذلك من نفسه، سواء كانت وصيته بعد المعافاة أم قبلها، بل و ان كان قاصدا قتل نفسه حين ما ارتكب الفعل.

المسألة 37:

إذا ارتكب أحد هذه الأفعال ليقتل نفسه، ثم عوفي و لم يمت، و أوصى وصيته بعد المعافاة منه ثم انتكس في مرضه الأول و مات في السبب الأول عرفا، بطلت وصيته و لم تصح.

المسألة 38:

لا تصح وصية قاتل نفسه إذا كانت الوصية تتعلق بالمال كما ذكرنا‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست