فالأقوى صحة وصيته و وجوب تنفيذها، و لا يختص الحكم بالصحة بوصيته لأرحامه. و لا تصح وصيته إذا لم يكمل عشر سنين، أو كانت وصيته في غير الوجوه المذكورة.
المسألة 30:
يشترط في صحة الوصية أن يكون الموصى عاقلا، فلا تصح وصية المجنون سواء كان جنونه مطبقا أم كان أدوارا، إذا أوصى في دور جنونه، و تصح وصيته إذا أوقعها في دور إفاقته، و لا تصح وصية السكران و هو في حالة سكره.
و لا تبطل وصية الشخص إذا أوصى و هو عاقل ثم طرأ له الجنون أو عرض له السكر أو الإغماء و ان استمر به الجنون أو السكر أو الإغماء حتى مات.
المسألة 31:
يشترط في صحة الوصية أن يكون الموصى مختارا، فلا تصح وصيته إذا كان مكرها عليها، و يلاحظ في معنى الإكراه و ما يتعلق به، ما فصلناه في المسائل المتعلقة بذلك من فصل شرائط المتعاقدين في كتاب التجارة و غيره من كتب المعاملات.
المسألة 32:
لعل الراجح صحة الوصية من السفيه و ان كان محجورا عليه إذا كانت وصيته في وجوه المعروف و الخير و لم يخرج فيها عن الموازين التي يتبعها العقلاء في وصاياهم، و إذا كانت خارجة عن موازينهم المتعارفة في ما بينهم فالظاهر عدم صحة وصيته و ان كانت في سبل الخير و المعروف.
المسألة 33:
تصح وصية المفلس و ان كانت وصيته بعد أن حجر الحاكم على أمواله و ذلك لأن الدين يخرج من التركة قبل الوصية، فلا تكون وصيته مضرة بحقوق الغرماء و ديونهم، و لكن أثر وصيته لا يظهر إلا إذا