responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 534

المسألة 26:

إذا قبل بعض ورثة الموصى له بالوصية و ردها بعضهم صحة الوصية في نصيب من قبل منهم، و أشكل الحكم في نصيب من رد الوصية منهم، فيحتاج إلى المصالحة معه للتخلص من الاشكال، و إذا علم من القرائن أن وصية الموصى كانت بالمجموع على نحو وحدة المطلوب أشكل الحكم بالصحة في الجميع، و احتيج إلى المصالحة معهم كافة.

المسألة 27:

إذا كان المال الموصى به من الأشياء التي تكون من الحبوة، كالسيف و المصحف و الخاتم، و مات الشخص الموصى له قبل وفاة الموصى، فالظاهر عدم انطباق الحبوة عليه، فلا يختص به الولد الأكبر للموصى له.

المسألة 28:

إذا أوصى الموصى بشي‌ء من تركته للفقراء أو للعلماء أو للسادة أو غير ذلك من العناوين ذات الأفراد، لم تتوقف صحة الوصية على قبول الأفراد أو قبول وليهم كما تقدم، و لا يكون رد الموصى له مانعا من صحة الوصية، فإذا رد الوصية بعض الفقراء أو بعض العلماء في المثال المتقدم بعد وفاة الموصى لم تبطل الوصية و لم يجر الاشكال السابق في الموصى له إذا رد الوصية بعد موت الموصى، و حتى إذا انحصر الفقراء أو العلماء في أفراد معينين، فردوا الوصية بعد موت الموصى لم تبطل الوصية و لم يجر الاشكال، و لم يحتج الى الاحتياط بالمصالحة.

المسألة 29:

يشترط في صحة الوصية أن يكون الموصى بالغا، فلا تصح وصية الصبي غير البالغ، و يستثنى من ذلك ما إذا كان الصبي قد بلغ عشر سنين تامة و كان عاقلا، و كانت وصيته في وجوه البر و المعروف، كما إذا أوصى ببناء مسجد أو عمارته، أو بالإنفاق على الفقراء أو الأيتام أو معالجة المرضى المحتاجين، أو بصلة أرحامه و ذوي قرباه و تمليكهم بعض أمواله أو بشي‌ء من سائر الخيرات و المبرات العامة أو الخاصة،

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست