إذا قبل بعض ورثة الموصى له بالوصية و ردها بعضهم صحة الوصية في نصيب من قبل منهم، و أشكل الحكم في نصيب من رد الوصية منهم، فيحتاج إلى المصالحة معه للتخلص من الاشكال، و إذا علم من القرائن أن وصية الموصى كانت بالمجموع على نحو وحدة المطلوب أشكل الحكم بالصحة في الجميع، و احتيج إلى المصالحة معهم كافة.
المسألة 27:
إذا كان المال الموصى به من الأشياء التي تكون من الحبوة، كالسيف و المصحف و الخاتم، و مات الشخص الموصى له قبل وفاة الموصى، فالظاهر عدم انطباق الحبوة عليه، فلا يختص به الولد الأكبر للموصى له.
المسألة 28:
إذا أوصى الموصى بشيء من تركته للفقراء أو للعلماء أو للسادة أو غير ذلك من العناوين ذات الأفراد، لم تتوقف صحة الوصية على قبول الأفراد أو قبول وليهم كما تقدم، و لا يكون رد الموصى له مانعا من صحة الوصية، فإذا رد الوصية بعض الفقراء أو بعض العلماء في المثال المتقدم بعد وفاة الموصى لم تبطل الوصية و لم يجر الاشكال السابق في الموصى له إذا رد الوصية بعد موت الموصى، و حتى إذا انحصر الفقراء أو العلماء في أفراد معينين، فردوا الوصية بعد موت الموصى لم تبطل الوصية و لم يجر الاشكال، و لم يحتج الى الاحتياط بالمصالحة.
المسألة 29:
يشترط في صحة الوصية أن يكون الموصى بالغا، فلا تصح وصية الصبي غير البالغ، و يستثنى من ذلك ما إذا كان الصبي قد بلغ عشر سنين تامة و كان عاقلا، و كانت وصيته في وجوه البر و المعروف، كما إذا أوصى ببناء مسجد أو عمارته، أو بالإنفاق على الفقراء أو الأيتام أو معالجة المرضى المحتاجين، أو بصلة أرحامه و ذوي قرباه و تمليكهم بعض أمواله أو بشيء من سائر الخيرات و المبرات العامة أو الخاصة،