responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 533

المسألة 21:

لا يصح لورثة الموصى إذا مات مورثهم أن يتصرفوا في العين التي أوصى بها، بل يجب عليهم الانتظار فإذا قبل الموصى له المال الموصى به ملكه بالوصية، و إذا رده بعد موت الموصى و لم يقبله احتاجوا الى التخلص من الاشكال فيه بالتراضي و المصالحة معه.

المسألة 22:

إذا مات الشخص الموصى له قبل وفاة الموصى، كانت الوصية لورثة الموصى له، كما دلت عليه معتبرة محمد بن قيس، إلا إذا رجع الموصى فعدل عن وصيته لمورثهم، و إذا هو لم يرجع في وصيته حتى مات، ملك ورثة الموصى له الشي‌ء الموصى به بعد موته و لم يتوقف ملكهم لذلك الشي‌ء على قبولهم، و إذا رد هؤلاء الورثة وصية الموصى بعد موت مورثهم الموصى له أو ردوها بعد موت الموصى وقع التردد و الاشكال المتقدم و احتيج إلى المصالحة، و التراضي للتخلص من الإشكال.

المسألة 23:

إذا مات الموصى في الفرض المتقدم، انتقل المال الموصى به الى ورثة الموصى له، و ظاهر النصوص ان انتقال المال إليهم يكون من الموصى نفسه لا من مورثهم الموصى له، و لكن قسمة المال بينهم يكون على حسب ميراثهم من مورثهم.

المسألة 24:

الظاهر من النصوص أن المال الموصى به في الفرض المتقدم ينتقل من الموصى إلى ورثة الموصى له الموجودين حين موت مورثهم الموصى له، لا الى وارثه حين موت الموصى، فالحكم به هو المتعين.

المسألة 25:

إذا مات الموصى له قبل أن يموت الموصى كما هو الفرض في المسائل المتقدمة و انتقلت الوصية إلى ورثة الموصى له على حسب مواريثهم من مورثهم كما ذكرنا في المسألة الثالثة و العشرين، فإذا كانت العين الموصى بها أرضا أو كان فيها أرض و كانت للموصى له زوجة لم ترث زوجته من الأرض و ورثت من النخيل و الشجر و البناء و غيرها غير الأرض.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست