responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 532

الصورة الثالثة: أن يقبل الموصى له الوصية بعد أن يموت الموصى ثم يردها بعد ذلك و لا أثر لهذا الرد المسبوق بالقبول كذلك فلا تبطل به الوصية.

الصورة الرابعة: ان لا يقع من الموصى له قبول للوصية في حال حياة الموصى و لا بعد موته، ثم يرد الوصية بعد ذلك، و الحكم في هذه الصورة بصحة الوصية أو ببطلانها مشكل، فلا بد فيها من الاحتياط برجوع الورثة إلى المصالحة مع الموصى له بعد رده للتخلص من الإشكال.

المسألة 19:

لا يشترط في صحة الوصية التمليكية أن يقبض الشخص الموصى له المال الموصى به، فإذا أنشأ الموصى وصيته ثم مات، صحت وصيته، و ملك الموصى له المال و ان لم يقبضه بعد، و إذا رد الوصية بعد موت الموصى و قبل القبول و القبض، توجه الاشكال المتقدم، و احتاج الورثة في التخلص منه الى الاحتياط بالمصالحة.

المسألة 20:

إذا أوصى صاحب المال للرجل بشيئين من ماله في وصية واحدة، فقبل الموصى له ملك أحد الشيئين و رد الوصية في الآخر، صحت الوصية و نفذت في تملك الشي‌ء الذي قبله الموصى له، سواء كان قبوله في حال حياة الموصى أم بعد موته، و أشكل الحكم في الشي‌ء الآخر الذي رد الوصية به، إذا كان رده بعد موت الموصى و لم يسبقه قبول لذلك الشي‌ء، و احتاج ورثة الموصى فيه الى المصالحة مع الموصى له، كما تقدم.

و كذلك الحكم إذا أوصى له بشي‌ء واحد، فقبل الموصى له بعضه و رد الوصية في البعض الآخر، فتصح الوصية في البعض الذي قبل الوصية به و يشكل الحكم في البعض الذي رده، و يحتاج فيه الى الاحتياط.

و إذا علم من القرائن أن الموصى إنما قصد في إنشاء وصيته تمليك المجموع على نحو وحدة المراد و المطلوب، لم يصح التبعيض المتقدم و أشكل الحكم في الجميع و احتيج فيه الى الاحتياط.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست