الأحوط للوصي لزوما أن لا يرد الوصية في حال حياة الموصى إذا علم ان الموصى لا يتمكن من الوصية إلى شخص غيره، سواء كان عدم تمكنه من ذلك لعدم وجود من يوصي اليه، أم كان لعجز الموصى عن الوصية و لو بالإشارة.
المسألة 16:
إذا سقطت وصاية الوصي في الفرض الأول من المسألة الرابعة عشرة و لم يجب عليه العمل بها فلا يعني ذلك سقوط الوصية من أصلها إذا لم يعدل الموصى عنها فيجب على الورثة إنفاذ ما فيها عدا وصاية الوصي المذكور.
المسألة 17:
الأقوى كما سبق ذكره في المسألة التاسعة أن الوصية من الإيقاعات لا من العقود حتى إذا كانت الوصية تمليكية، فلا يشترط في صحتها قبول الموصى له، فإذا أنشأ الموصى وصيته و ملك الشخص الموصى له شيئا من تركته، ثم مات الموصى و لم يصدر من الموصى له قبول و لا رد للوصية، ملك الشيء الموصى به بالموت على الأقوى.
المسألة 18:
إذا رد الموصى له وصية الرجل بتمليكه شيئا من ماله، فللمسألة صور تجب ملاحظتها.
الصورة الأولى: أن يرد الشخص الموصى له الوصية في حال حياة الموصى، و الظاهر أنه لا أثر لهذا الرد وحده، فإذا مات الموصى، و لم يصدر من الموصى له قبول و لا رد بعد الموت ملك الشيء الموصى به كما تقدم.
الصورة الثانية: أن يقبل الموصى له الوصية في حال حياة الموصى ثم يرد الوصية بعد موته، و لا أثر لهذا الرد أيضا فلا تبطل الوصية به و يكون الشيء الموصى به ملكا للموصى له.