بالوصية التي شهدت بها، و لم يلتفت الى قوله، و ان كان ذلك عدولا منه عن الوصية التي شهدت بها البينة سقطت وصيته الأولى، و إذا شهد العادلان بأنه لم يوص، و قال هو: اني قد أوصيت، فإن كان قوله هذا إنشاء لوصية جديدة أو كان إقرارا بوصية لم يطلع عليها الشاهدان عمل على قوله، و ان كان لمجرد أمر توهمه لم يلتفت الى قوله.
المسألة 13:
لا تتحقق الوصية العهدية الا بوجود شخص معين يقع منه إنشاء العهد، و هو الموصى، و أمر خاص يعهد به الموصى لينفذ بعد موته، و هو الموصى به، و قد يعين الموصى شخصا خاصا يعهد إليه بأن يكون هو المنفذ من بعده للوصية، و هو الموصى اليه، و يقال له الوصي في الأكثر.
و لا تتحقق الوصية التمليكية الا بوجود شخص ينشئ التمليك بعد موته، و هو الموصى، و شيء تتعلق به الوصية و التمليك و هو الشيء الموصى به، و شخص أو أشخاص يكون التمليك لهم بعد موت الموصى، و هم الموصى لهم.
المسألة 14:
يجوز للوصي أن يرد الوصية في حال حياة الموصى، سواء كانت الوصية عهدية أم تملكية و إذا ردها كذلك و بلغ الموصى رده في وقت يمكن للموصي أن يجعل له وصيا غيره، سقطت وصايته اليه و لم يجب عليه العمل بها.
و إذا كان رده للوصية بعد موت الموصى، لم يؤثر رده شيئا و لزم عليه العمل بالوصية، و كذلك الحكم إذا ردها قبل أن يموت الموصى، و لم يبلغه أن الوصي رد وصيته حتى مات، فلا تسقط الوصاية بذلك، بل و كذلك إذا أوصى اليه و لم يبلغ الوصي بأن زيدا قد أوصى اليه الا بعد موت زيد الموصى، فيجب عليه العمل بالوصية، و لا يصح له ردها.