responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 528

المسألة الثامنة:

قد مر في ما تقدم أن الوصية تقع على ضروب كثيرة، أشرنا إلى بعضها في المسألة الثانية، و لم نذكر الباقي لأن مقاصد الموصى و أنحاء الإيصاء يعسر ضبطها في عدد معين، فهي تعم كل ناحية مباحة تتعلق بالموصي في نفسه أو ماله، أو حقوقه و جميع شؤونه التي يمكن له التصرف فيها، و هي على وجه العموم تكون على قسمين: تمليكية و عهدية.

و يراد بالوصية التمليكية: أن يجعل الموصى شيئا من تركته أو من منافع أمواله أو من حقوقه القابلة للنقل، ملكا لشخص معين أو لأشخاص معينين، أو لعنوان معين ذي أفراد كالفقراء و طلاب العلم، أو لجهة معينة كمسجد أو مشهد أو حسينية، أو مستشفى أو ميتم أو مدرسة أو ملجأ، و شبه ذلك، فهي وصية بالملك أو بالاختصاص.

و يراد بالوصية العهدية: أن يلزم الموصى وصيه أو وارثه أو غيرهما بفعل أو بشي‌ء يتعلق به أو بماله أو بشي‌ء من شؤونه، فيأمر بتجهيزه بعد الموت على وجه يريده مثلا، أو يأمر بدفنه في مكان خاص أو عام، أو يعهد بأن يستناب عنه من بعده من يقوم له ببعض الواجبات عليه، أو ببعض الأعمال المندوبة، أو بأن يعتق عبده أو توقف داره أو تباع أرضه، أو يعين شخصا يوكل اليه التصرف في ثلثه و تطبيق وصاياه، أو يجعله وليا على يتاماه، و ما يشبه ذلك من التصرفات التي تهمة.

المسألة التاسعة:

الأقوى أنه لا يعتبر القبول في صحة الوصية سواء كانت عهدية أم تمليكية، و سواء كانت تمليكا لشخص أو أشخاص معينين، أم تمليكا لنوع ذي أفراد، كما إذا أوصى بداره للفقراء أو لطلاب العلم أو لذرية الرسول 6، فإذا أنشأ الموصى وصيته على الوجه المطلوب صحت و نفذت، و ان لم يحصل القبول من الشخص أو الأشخاص الذين أوصى لهم بالملك أو بالاختصاص، أو من ولي النوع الموصى له، فالوصية من الإيقاعات لا من العقود على الأقوى.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست