responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 519

المسألة 99:

يجوز لصاحب الدين أن يوكل وكيلا في أن يبرئ ذمة الشخص المدين له، و ان لم يعلم الوكيل بل و لا الدائن بمقدار الدين.

المسألة 100:

لا يحق للرجل أن يوكل شخصا غير أمين في التصرف في مال غيره، و مثال ذلك: ان يوكله الولي على التصرف في مال القاصر المولى عليه، أو يوكله على التصرف في مال الوقف، أو يوكله الوصي على التصرف في ثلث الميت، أو يوكله الرجل في دفع مال الزكاة أو الخمس الى مستحقه، فلا بد و أن يكون الوكيل الذي يوكله في ذلك أمينا، و إذا وكل فيه غير الأمين كان ضامنا، و يجوز له أن يوكل من يشاء على التصرف في ماله و ان كان غير أمين.

المسألة 101:

إذا وجد المشتري مال المالك في يد شخص و ادعى الشخص انه وكيل عن المالك في بيع ماله جاز له قبول قوله، و صح له أن يشتري المال منه و يرتب الأثر على وكالته، لأنه صاحب يد على المال فيقبل قوله، و إذا ادعى الوكالة عن المالك و لم يكن المال في يده لم يقبل قوله، و لم يرتب الأثر عليه، فلا يصح له ان يشتري منه شيئا في ذمة المالك حتى تثبت صحة وكالته عنه بحجة شرعية معتبرة.

المسألة 102:

إذا بطلت وكالة الوكيل بعزله أو بعروض أحد الأمور التي تبطل بها الوكالة- و قد تقدم ذكر بعضها في المسألة الثالثة و الستين و ما قبلها- و كان للمالك الموكل مال أو عين باقية بيد الوكيل، فهي في يده امانة لا يضمنها إذا تلفت أو حدث فيها عيب أو نقص إلا إذا تعدى أو فرط فيها، و يجب عليه تسليم الأمانة إلى الموكل إذا كان موجودا و الى وارثه إذا كان ميتا، و إذا أخر تسليمها من غير عذر كان ضامنا.

المسألة 103:

إذا وكل الرجل وكيلا في شراء شي‌ء، و بطلت الوكالة بعروض‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست