responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 518

المسألة 96:

إذا كان في يد الوكيل مال للموكل و طالبه الموكل به و كان قادرا على تسليمه، وجب عليه تسليمه اليه أو الى وكيله في القبض عنه، فإذا أخر التسليم من غير عذر كان ضامنا للمال إذا تلف أو نقص أو حدث فيه عيب، و إذا كان التأخير لعذر، فلا ضمان عليه، كما إذا أخره لانشغاله بواجب شرعي كالحج أو العمرة الواجبين و نحوهما أو لمرض أو لسفر يضطر اليه، أو انشغال في أمر لا يمكنه تأجيله أولا ينبغي لمثله تأجيله كحضور أضياف لا يمكنه التساهل في أمرهم أو لسقوط مطر غزير، و نحو ذلك، فإذا زال العذر المانع وجب عليه التسليم، فإذا أخره بعد زوال العذر كان ضامنا.

المسألة 97:

إذا وكل المالك وكيلا و فوض إليه الأمر في المعاملة كلها بجميع جهاتها و توابعها، كان الوكيل بحكم المالك فيها، فإذا باع عينا بثمن، و وجد المشتري العين مستحقة للغير أو نحو ذلك مما يوجب الرجوع على المالك في عين المبيع، فيجوز للمشتري أن يرجع بذلك على الوكيل، و إذا اشترى شيئا بثمن، و وجد البائع في الثمن ما يوجب رده أو ما يوجب الخيار فيه فيجوز للبائع أن يرجع في ذلك على الوكيل المفوض، و ترد عليه العين المعيبة و يؤخذ منه التفاوت مع الغبن، و الأرش مع العيب، و غير ذلك من توابع المعاملة مع المالك.

المسألة 98:

إذا اختلف المالك و الوكيل في اشتراط الجعالة على العمل الموكل فيه و عدمه، فقال الوكيل: اني اشترطت الجعل على ذلك في عقد الوكالة، و أنكر الموكل اشتراط ذلك، فالقول قول المنكر مع يمينه، و كذلك إذا تسالما على اشتراط الجعل و اختلفا في مقداره فقال الوكيل: هو مائة دينار، و قال الموكل: بل هو ثمانون دينارا، فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه، و إذا ادعى الموكل انه قد دفع الجعالة إلى الوكيل، و أنكر الوكيل ذلك فالقول قوله مع يمينه.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست