responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 517

كما في الفرض السابق لأنه أبصر بنيته، و الأحوط اليمين عليه في الصورتين.

المسألة 92:

إذا اشترى الوكيل للمالك أرضا مثلا أو دارا، و جعل ثمنها نخيلا معينة للمالك أو عينا مشخصة أخرى، و ادعى أن المالك قد أذن له بالشراء بهذا الثمن المعين، و أنكر الموكل انه اذن له في ذلك، فالقول قول الموكل مع يمينه، فتستعاد عين الثمن إذا كانت موجودة، و يسترد عوضها- مثلها أو قيمتها- إذا كانت مفقودة.

المسألة 93:

إذا زوجه الوكيل امرأة و عين لها صداقا، و أنكر الرجل انه وكله في تزويجه، و لم تكن للوكيل بينة تثبت وكالته في ذلك، فالقول قول منكر الوكالة مع يمينه، و يكون للمرأة المزوجة نصف الصداق على الوكيل، و يجب على الرجل أن يطلق المرأة إذا كان يعلم بصحة الوكالة و صحة التزويج.

المسألة 94:

إذا ادعى الأب أو الجد للأب أنه قد دفع مال الصبي أو القاصر اليه بعد بلوغه و رشده، و أنكر المولى عليه ذلك، فالقول قول المنكر مع يمينه، و كذلك الحكم في غير الأب و الجد من الأولياء على الصبي أو على المجنون أو السفيه و الأبله إذا ادعى الولي أنه قد دفع الى المولى عليه ماله بعد ان ارتفع الحجر عنه و زال حكم الولاية عليه، و أنكر المولى عليه دفع المال اليه فالقول قول المنكر مع يمينه.

المسألة 95:

إذا ادعى الولي الشرعي أبا كان أم جدا، أم وصيا، أم غيرهما من الأولياء أنه قد أنفق على القاصر من ماله أو على دوابه أو على بقية شؤونه التي يلزمه الإنفاق عليها، في أيام ولايته على القاصر، و أنكر القاصر الإنفاق فالقول قول الولي لأنه أمين، و كذلك إذا ادعى القاصر ان الولي قد أسرف أو بذر في النفقة عليه فيكون ضامنا و أنكر الولي ذلك فالقول قول الولي.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست