المالك التلف، فالقول قول الوكيل لأنه أمين، إلا إذا كان متهما فيطالب بالبينة.
المسألة 87:
إذا تلفت العين أو المال في يد الوكيل و ادعى المالك أن الوكيل قد تعدى أو فرط في الأمانة، فيكون ضامنا لتلفها، و أنكر الوكيل أنه تعدى أو فرط، فلا ضمان عليه، فالقول قول الوكيل مع يمينه لأنه منكر، الا أن يكون متهما، فيطالب بالبينة.
المسألة 88:
إذا ادعى الوكيل أنه دفع المال الذي قبضه بالوكالة إلى مالكه، و أنكر المالك دفع المال اليه فالقول قول المالك مع يمينه لأنه منكر.
المسألة 89:
إذا ادعى الوكيل أنه أوقع التصرف الذي وكله المالك فيه، و قال:
قد بعت السلعة التي وكلتني في بيعها و تلف ثمنها في يدي بعد البيع، فلا شيء علي، و أنكر الموكل ان الوكيل باع السلعة فتكون عليه غرامة المبيع أو عوضه، فالقول في ذلك قول الوكيل.
المسألة 90:
إذا تصرف الوكيل فباع أو اشترى للمالك بمقتضى وكالته عنه، فادعى المالك ان التصرف باطل لأنه قد عزل الوكيل، و بلغه الخبر، و أنكر الوكيل العزل، أو ادعى عدم العلم بالعزل، فيكون التصرف ماضيا، فالقول قول الوكيل مع يمينه.
المسألة 91:
إذا وكل الرجل وكيلا في البيع و الشراء عنه، فاشترى الوكيل سلعة أو أرضا أو غيرهما فقال الموكل انك اشتريتها لي بوكالتك عني، و قال الوكيل اني اشتريتها لنفسي، فالقول قول الوكيل لأنه أبصر بنيته، و كذلك إذا اشترى الوكيل السلعة أو الأرض و أراد الثمن من الموكل، فقال الموكل: انك اشتريتها لنفسك فعليك ثمنها و قال الوكيل: اني اشتريتها لك بمقتضى وكالتك لي فالثمن عليك، فالقول قول الوكيل