إيداعه فقصر الوكيل و لم يشهد كان الوكيل ضامنا للمال لتقصيره و مخالفته للوكالة.
و كذلك إذا كانت العادة المتبعة بين أهل العرف أن يشهدوا على الودعي عند إيداعه، فيكون بحكم الاشتراط على الوكيل و يضمن المال بمخالفته، و مثله ما إذا كان عدم الاشهاد عند الإيداع مما يعد تفريطا في الأمانة بنظر أهل العرف، فيكون الوكيل ضامنا للمال في هذه الصور الثلاث و لا ضمان عليه في غيرها. و كذلك الحكم إذا دفع المالك اليه مبلغا و وكله في أن يوصله إلى دائنه فلان و يقضي به دينه فدفع الوكيل المال إلى الدائن و لم يشهد عليه في قبض المال، و أنكر الدائن دفع المال إليه، فيجري فيه التفصيل الآنف ذكره في فرض الوديعة و تنطبق أحكامه عليه.
المسألة 84:
إذا وكل الرجل وكيلا في بيع شيء أو في شرائه للموكل، فالظاهر انه يصح للوكيل أن يشتري ذلك الشيء لنفسه من مال الموكل، و أن يبتاع الشيء للموكل من ماله إذا كان الشيء موجودا لديه مع مراعاة مصلحة الموكل، و ان كان الأحوط له استحبابا أن يجتنب ذلك و خصوصا مع التهمة، و إذا صرح له الموكل في وكالته بأن يبيع الشيء الموكل فيه و لو على نفسه، و أن يشتريه و لو من ماله فلا ريب في الصحة.
المسألة 85:
إذا ادعى زيد ان المالك قد وكله في بيع الأرض المعينة أو الدار المعلومة، و أنكر المالك وقوع الوكالة، أو ادعى المالك أنه قد وكل زيدا في البيع و أنكر زيد الوكالة، فالقول قول من أنكر الوكالة منهما مع يمينه.
المسألة 86:
إذا ادعى الوكيل ان العين التي دفعها المالك اليه و وكله في بيعها قد تلفت في يده، أو ادعى انه باع العين و تلف ثمنها في يده، أو أن الدين الذي وكله في قبضه من المدين قد تلف في يده بعد قبضه منه، و أنكر