فتبقى ذمة المدين مشغولة لدائنه، و إذا تلفت الدراهم في يد الوكيل لم يضمنها، لأنه أمين إلا إذا تعدى أو فرط في أمانته.
المسألة 80:
إذا وكل الدائن الوكيل في أن يستوفي دينه من فلان، و دفع المدين اليه المبلغ بقصد وفاء دين موكله، فإذا قبضه الوكيل منه بهذا القصد كان وفاء للدين و ملكا للدائن، و برئت بقبضه ذمة المدين، و لا يجوز للمدين أن يسترد المبلغ بعد قبضه.
المسألة 81:
إذا دفع المالك الى الرجل شيئا و وكله في بيعه أو في هبته أو الصلح عليه، أو قبض عينا وكله المالك في شرائها أو قبضها، أو مالا وكله في قبضه أو في إيصاله الى أحد، فالوكيل أمين لا يضمن ما في يده إذا تلف أو حدث فيه عيب أو طرأ عليه نقص من سرقة و غيرها، إلا إذا فرط في الأمانة أو تعدى فاستعملها في ما لا يحل له فيكون له ضامنا كما هو الحكم في كل أمين.
المسألة 82:
إذا تعدى الوكيل أو فرط في حفظ ما في يده من العين التي وكل فيها كان ضامنا لها إذا تلفت كما قلنا، و لكن تعديه و تفريطه لا يسقط وكالته في التصرف، فإذا دفع المالك اليه سيارة مثلا وكله في بيعها، فركبها الوكيل أو استعملها من غير حق اثم بذلك و ضمن، و إذا سلمت السيارة فلم تتلف و لم تعطب جاز له بيعها بمقتضى وكالته، و إذا باعها الوكيل و سلمها إلى المشتري بريء من الضمان، و لزمه للمالك ضمان المنافع التي استوفاها من العين قبل البيع، فعليه أن يدفع له أجرة مثلها.
المسألة 83:
إذا دفع المالك لرجل مبلغا من المال، و وكله في أن يودعه عند شخص معين، فأودع الوكيل المال عند ذلك الشخص و لم يشهد عليه أحدا عند الإيداع، و جحد الشخص المال الذي استودعه الوكيل إياه، فإن كان المالك وكل الوكيل في أن يودع المال عند الشخص و يشهد عليه عند