responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 508

فباع الدار أو أجرى الصيغة قبل أن يتصرف الوكيل صح بيع الموكل، و بطلت وكالة الوكيل بعد حصول متعلقها.

و كذلك الحكم إذا وكلت المرأة أحدا في تزويجها ثم عزلته عن الوكالة، و أجرى الوكيل عقد النكاح عليها قبل أن يبلغه خبر عزله، فيصح عقده و ينفذ، و لا يصح عقدها بعده على زوج آخر، و إذا سبقت هي فزوجت نفسها قبل ان يعقد الوكيل المعزول عليها، صح عقدها، و سقطت وكالته بحصول الفعل الموكل فيه.

المسألة 63:

يبطل عقد الوكالة إذا مات الوكيل، أو مات الموكل، سواء علم الوكيل بموته أم لم يعلم، فإذا تصرف فباع الدار التي قد وكل في بيعها مثلا، ثم علم ان الموكل مات قبل البيع كان بيعه باطلا.

و يبطل عقد الوكالة إذا جن الوكيل أو جن الموكل جنونا إطباقيا و ان لم يعلم الوكيل بجنونه، و كذلك في الجنون الأدواري و في الإغماء، فتبطل الوكالة إذا عرضا للوكيل أو للموكل على الأحوط في المسألتين.

و تبطل الوكالة إذا تلف الشي‌ء الذي تعلقت به الوكالة، و مثال ذلك أن يوكله في بيع سلعة أو دابة، فتتلف السلعة أو تموت الدابة، أو يكون الرجل وكيلا على تزويج امرأة، فيموت أحد الزوجين، و تبطل الوكالة، إذا فعل الموكل الفعل الذي تعلقت به الوكالة، كما إذا وكله على بيع الدار أو بيع السلعة، فباعهما المالك و كذلك إذا فعل المالك فعلا يرتفع به موضوع الوكالة، كما إذا وكل أحدا في بيع مملوك فأعتقه المالك، أو وكله في بيع دار فوقفها المالك أو بالعكس.

و لا تبطل الوكالة على الفعل إذا وكل وكيلا آخر على الفعل نفسه، كما إذا وكل الأول على بيع الدار ثم وكل الثاني على بيعها أيضا، فلا تبطل وكالة الأول الا إذا سبق الوكيل الثاني فباع الدار قبل الأول فتبطل وكالة الأول بحصول متعلقها كما تقدم.

المسألة 64:

يجوز للإنسان أن يوكل غيره في منازعاته و مخاصماته عند القضاة‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست