الشيء، فالظاهر من الوكالتين ان كل واحد من الوكيلين مستقل عن صاحبه، فيجوز له أن يتصرف و يأتي بالفعل الموكل فيه من غير مراجعة الآخر، الا ان يشترط عليهما أو على أحدهما الانضمام أو تدل القرينة على ذلك فيتبع الشرط.
المسألة 60:
إذا وكل الرجل وكيلا في بيع سلعة أو متاع و أطلق وكالته، انصرف إطلاق وكالته الى أن يبيع الوكيل السلعة نقدا، فلا يصح له أن يبيعها بثمن مؤجل، و أن يكون البيع بثمن المثل أو أكثر منه، فلا يصح له أن يبيعها بأقل منه، و ان يكون البيع بالعملة المتداولة في البلد، فلا يصح له البيع بغيرها.
و إذا وكله في شراء سلعة أو شيء، انصرف إطلاق الوكالة إلى اشتراط أن يكون الشيء الذي يشتريه صحيحا، فلا يصح له أن يتعمد شراء المعيب و ان كان أقل ثمنا، و إذا اشترى الشيء فوجده معيبا جاز للوكيل رده بالعيب، و إذا وكله في البيع و أطلق وكالته صح له بمقتضى وكالته تسليم المبيع، و إذا وكله في الشراء جاز له تسليم الثمن.
المسألة 61:
الوكالة من العقود الجائزة، فلا يجب الالتزام بها من الموكل و لا من الوكيل، فيصح للوكيل ان يفسخ الوكالة و يعزل نفسه منها، و يجوز للموكل أن يفسخ الوكالة كذلك و يعزل الوكيل، و لا تبطل وكالة الوكيل بمجرد عزل الموكل إياه حتى يبلغه خبر العزل و لو بإخبار ثقة واحد، فتسقط وكالته حين ذلك، فإذا تصرف و باع أو اشترى أو أجرى صيغة العقد قبل ان يبلغه خبر العزل كان تصرفه نافذا.
المسألة 62:
إذا وكل الرجل وكيلا في بيع داره مثلا ثم عزله، و باع الوكيل الدار أو أجرى صيغة البيع قبل أن يبلغه خبر العزل كان بيعه نافذا على الموكل كما قلنا، فلا يصح بيع الموكل بعده، و إذا سبق الموكل