responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 506

المسألة 56:

إذا جاز للوكيل أن يوكل غيره في الفعل، فوكله عن نفسه كان الثاني فرعا عليه و لذلك فيصح للوكيل الأول أن يعزل الثاني عن الوكالة، و إذا مات الوكيل الأول أو انعزل عن وكالته انعزل الثاني، و يجوز للمالك أن يعزل الوكيل الثاني و يبقى الأول، و إذا أتى الأول بالفعل الموكل فيه نفذ تصرفه، و سقطت وكالة الوكيل الثاني بحصول موضوعها، و كذلك إذا أتى الوكيل الثاني بالفعل صح تصرفه و سقطت وكالة الأول و الثاني بحصول متعلقهما.

المسألة 57:

يجوز للإنسان أن يوكل وكيلين أو أكثر في شي‌ء واحد، فان صرح في وكالته لهما بأن كل واحد منهما وكيل مستقل عن صاحبه ثبتت لهما الوكالة مستقلين كذلك، فيجوز لكل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف فيأتي بالفعل من غير مراجعة للآخر، و كذلك إذا كان لكلامه ظهور يعتمد عليه أهل اللسان في ذلك، و ان كان بمعونة القرائن، فيجوز لكل منهما أن يستقل بالتصرف.

و ان لم يصرح بالاستقلال و لم يكن لقوله ظهور متبع يدل عليه لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف عن الآخر، سواء كان صاحبه حاضرا أم غائبا، بل و ان كان عاجزا عن التصرف، و سواء اشترط الموكل عليهما أن يجتمعا في التصرف أم أطلق وكالته لهما و لم يشترط شيئا.

المسألة 58:

إذا وكل الشخص وكيلين في شي‌ء واحد، و اشترط عليهما أن يجتمعا في التصرف، أو أطلق الوكالة لهما و لم يشترط عليهما شيئا كما تقدم، و مات أحد الوكيلين بطلت الوكالة، فلا يجوز للحي الباقي منهما أن يتصرف إلا بوكالة جديدة، و إذا وكلهما و صرح لهما بالاستقلال أو كان لكلامه ظهور يدل على ذلك ثم مات أحد الوكيلين بطلت وكالة الميت و بقيت وكالة الموجود.

المسألة 59:

إذا وكل الشخص وكيلا في شي‌ء، ثم وكل وكيلا آخر في نفس ذلك‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست