responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 505

نكاح المجنون، و في ما يتعلق بولاية غير الأب و الجد في نكاح الصبي و الصبية.

المسألة 53:

إذا وكل الإنسان شخصا في أن يفعل شيئا بالنيابة عنه، فظاهر الوكالة أن يتولى الوكيل مباشرة الفعل بنفسه، فإذا قال له: أنت وكيل عني أن تبيع لي داري، كان عليه أن يبيع الدار بنفسه، و لا يصح له أن يوكل في البيع شخصا آخر، لا عن نفسه و لا عن مالك الدار، إلا إذا كانت وكالة المالك له شاملة لذلك، فيقول له مثلا: أنت وكيل عني في أن تبيع داري بنفسك، أو بأن توكل من يبيعها عنك، أو يقول له: أن تبيعها أنت أو توكل من يبيعها عني، أو يقول له: أن تبيعها أو توكل من يبيعها عني أو عنك.

فإذا وكله بالعبارة الأولى كان عليه أن يبيع الدار هو أو يوكل عن نفسه من يبيعها، و إذا وكله بالعبارة الثانية كان عليه أن يتولى البيع بنفسه أو يوكل عن الموكل من يبيعها عنه، و إذا وكله بالعبارة الأخيرة جاز له أن يبيع الدار بنفسه و أن يوكل عنه أو عن المالك من يتولى البيع، و ليس له أن يتعدى ذلك، فان هو تعدى فوكل في بيع الدار من غير وكالة من المالك كان البيع فضوليا.

المسألة 54:

إذا أذن المالك للوكيل في ان يوكل غيره أشكل الحكم بجواز التوكيل له بمجرد الاذن فيه، فلا بد من ان يوكله في التوكيل كما ذكرنا، و إذا اذن له فوكل، فلا يترك الاحتياط بإجراء حكم الفضولي على الوكالة الثانية أو على فعل الوكيل الثاني.

المسألة 55:

إذا جاز للوكيل أن يوكل غيره، فوكله عن المالك، كان الوكيل الأول و الوكيل الثاني في عرض واحد، فلا يحق للوكيل الأول أن يعزل الثاني، و يجوز للمالك أن يعزل أيهما شاء عن الوكالة و يبقى الآخر، و لا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الأول و لا بموته إذا مات، و سيأتي بيان جواز استقلال أحدهما بالتصرف من غير مراجعة الآخر و عدم جوازه.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست