responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 504

خيار و من أمثلة ذلك أن يوكله في بيع الدار على زيد فيبيعها على عمرو، فلا يصح تصرفه في جميع ذلك و يكون من الفضولي كما ذكرنا.

و إذا كان تصرفه مما لا يجري فيه حكم الفضولي، كالطلاق و العتق، وقع باطلا و لم تصححه اجازة الموكل، و قد تعرضنا لذكر المواضع التي يجري فيها حكم الفضولي و المواضع التي لا يجري فيها في عدة مسائل من أبواب المعاملات.

المسألة 51:

إذا عين الموكل للوكيل أن يبيع السلعة في سوق مخصوصة أو بثمن معين أو على مشتر معين، فان دلت القرائن العامة أو الخاصة على أن وكالته عامة شاملة و ان مراد الموكل تحصيل الفائدة و انما ذكر السوق المخصوصة و عين المشتري و عين الثمن لأنها أحد الأفراد أو لمجرد حصول الفائدة، و الرغبة عند عرض السلعة للبيع، لا لخصوصية فيها جاز للوكيل ان يبيع في غير السوق المخصوصة، أو بأكثر من الثمن المعين أو على غير المشتري المعين إذا حصل على الفائدة المقصودة.

و ان كان للموكل غرض خاص من تحديد السوق أو الثمن أو المشتري وجب على الوكيل الاقتصار عليه و لم يجز له التعدي عن المحدود، و إذا تعدى عنه كان فضوليا، فلا يصح تصرفه إلا بإجازة المالك، و كذلك إذا احتمل ان له غرضا خاصا من التحديد و كان الاحتمال مما يعتد به العقلاء، فلا يصح للوكيل التعدي عنه.

المسألة 52:

يصح للولي الشرعي على القاصر، كالأب و الجد للأب، و الوصي من أحدهما و الحاكم الشرعي و القيم المنصوب منه، ان يوكل غيره في إجراء بعض المعاملات أو بعض الأعمال التي تقتضيها ولايته على أموال القاصر و على شؤونه، فيبيع الوكيل بعض أموال القاصر أو يستدين له بعض المال أو يبني له داره، و هو يفعل ذلك بالوكالة عن الولي لا عن القاصر، و يصح للأب أو الجد للأب أن يوكل أحدا فيجري للصبي أو الصبية عقد النكاح و يراجع فصل أولياء العقد في ما يتعلق بولاية الأب و الجد في‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست