responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 503

تقدير الثمن، و في تعجيله أو تأجيله، و في تسليم الدار و قبض الثمن و غير ذلك الى الموكل نفسه، و قد تدل القرائن على ان المراد أن يتولى الوكيل معاملة البيع كلها أو بعضها، فيكون الوكيل هو المعتمد في كل أولئك أو في بعضه.

المسألة 48:

إذا وكل الرجل شخصا ليشتري له سلعة خاصة، و علم أن ثمن السلعة في السوق عشرة دنانير مثلا فدفع الى الوكيل المبلغ ليشتري به السلعة، و لما ساوم الوكيل على السلعة قبل البائع منه بثمانية دنانير جاز له شراؤها للموكل بالثمانية، فإن عقد وكالته شامل لمثل ذلك عرفا، فيدفع الى البائع ثمانية دنانير مما في يده و يرجع باقي العشرة إلى الموكل.

المسألة 49:

إذا دفع المالك الى الرجل سلعة ليبيعها له كان الرجل وكيلا عنه في بيع السلعة، و في تسليمها للمشتري، بل و في قبض ثمنها منه إذا كان مالك السلعة غائبا، أو كان حاضرا و لكنه يكره أن يعرف بأنه مالك السلعة مثلا، و على وجه الاجمال، فالمدار في إطلاق الوكالة في ذلك و تقييدها على ما يدل عليه ظهور الحال أو ظهور القول.

المسألة 50:

إذا تعدى الوكيل في تصرفه عما حدد له المالك في عقد الوكالة، و عما دلت القرائن على دخوله فيها لم ينفذ منه ذلك التصرف، فإذا كان عقدا من العقود أو كان من الأمور الأخرى التي يجري فيها حكم الفضولي، شملها حكمه، فإن أجاز المالك ذلك التصرف نفذ، و ان لم يجزه كان باطلا.

و من أمثلة ذلك أن يوكل المالك وكيله في ان يبيع داره أو دكانه، فيؤجر الدار أو الدكان بدلا من بيعه، أو يوكله في أن يصالح على الشي‌ء، فيهبه بدلا من الصلح، و من أمثلة ذلك أن يوكله في بيع الأرض من زيد فيبيعه البستان بدلا عنها، أو يوكله في بيع الشي‌ء نقدا فيبيعه نسيئة، أو يوكله في أن يبيع الدار بشرط الخيار إلى مدة فيبيعها بغير‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست