responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 502

و يترك تعيين المبيع لإرادة الوكيل، و يكون الأمر الموكل فيه هو التصرف المعين و هو البيع في مطلق الأشياء التي يملكها الموكل لا على التعيين.

و قد يجعله وكيلا في أن يتصرف أي تصرف يريده في أي شي‌ء أو ناحية من الأشياء و النواحي التي يقدر الموكل على التصرف فيها، فتكون الوكالة مطلقة من كلتا الناحيتين.

المسألة 45:

إذا وكل المالك شخصا في أن يقوم له بأحد أعمال معينة على وجه التخيير بينها، ففي صحة الوكالة كذلك اشكال، و الأظهر الصحة، و مثال ذلك أن يقول له: أنت وكيل في أن تبيع لي هذه الدار، أو تؤجر لي هذا المحل، أو تقف لي هذا البستان، فلك ان تختار أي عمل تأتي به من الأعمال المذكورة، فتصح الوكالة على الأظهر، و ينفذ العمل الذي يأتي به من الأعمال الثلاثة التي وكله فيها و خيره بينها.

المسألة 46:

يشترط في صحة عمل الوكيل و نفوذه أن يراعي الوكيل مصلحة المالك الموكل، فإذا كانت الوكالة عامة أو مطلقة، فلا يجوز للوكيل أن يقوم بتصرف يوجب ضرر المالك أو يوجب عدم المصلحة له، و ان كان ما عمله موافقا لإطلاق الوكالة أو عمومها، و لا ينفذ منه ذلك التصرف الموجب للضرر أو المنافي للمصلحة، الا أن تقوم قرينة على رضى المالك بالتصرف و ان أوجب الضرر عليه أو خالف المصلحة، و مثال ذلك ان يعلم ان المالك يريد بيع الدار عاجلا أو خفية و ان كان بأقل من ثمن المثل أو بأقل من ثمن شرائها.

المسألة 47:

يجب على الوكيل في تصرفه عن الموكل أن يلاحظ ما تحتوي عليه عبارة عقد الوكالة من إطلاق أو تقييد أو عموم أو تخصيص، و ما تدل عليه العبارة بصراحتها أو ظهورها أو بسبب القرائن الخاصة أو العامة الكاشفة عن مراد الموكل فيقتصر عليه و لا يتجاوزه، فقد يوكله المالك على بيع الدار مثلا، و تدل القرائن على أن مقصود الموكل هو إنشاء صيغة البيع فحسب، فيقتصر الوكيل على ذلك، و يكون المرجع في‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست