responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 501

حيث موضوعه بعكس ما فرض في المسألة المتقدمة، و مثال ذلك ان تكون للرجل عدة ممتلكات من الأشياء و الأنواع المختلفة، و يحتاج الى بيعها جميعا، فيقول للدلال: وكلتك على أن تبيع لي كل ما أملكه من أرضين و بساتين و دور، و عمارات و محلات، و فرش، و أثاث، و أمتعة و أجهزة و غير ذلك، فإذا قبل الوكيل صحت وكالته و جاز له بيع جميع ما وكله في بيعه.

المسألة 43:

يصح للإنسان أن يوكل غيره وكالة عامة في جميع التصرفات الممكنة، و في جميع مملوكاته و معاملاته و أعماله و شؤونه العامة و الخاصة، فيقول لمن يعتمد عليه في ذلك: أنت وكيل عني في جميع ما أملكه من أشياء، و ما أملك التصرف فيه من معاملة و عمل و من شؤون، على أن تتصرف في جميع ذلك بأي تصرف تريد، فيكون الأمر الموكل فيه عاما من كلتا الجهتين الآنف ذكرهما، فإذا قبل الوكيل هذه الوكالة، جاز له أي تصرف في الجهات المذكورة كلها، فله أن يبيع و ان يهب و أن يصالح و أن يقف و أن يتصدق و أن يعتق و أن يطعم و أن ينفق، و له أن يتولى تزويجه و تطليق زوجاته، و أن يوقع جميع ما يجوز للموكل إيقاعه من الأعمال التي تقبل النيابة و التوكيل.

المسألة 44:

يصح للشخص أن يوكل غيره وكالة مطلقة، و يراد بكونها مطلقة انها مرسلة غير مقيدة، و تجري في الوكالة المطلقة نظائر الفروض التي ذكرناها في الوكالة العامة، فإن المالك قد يجعل غيره وكيلا عنه في شي‌ء معين من أملاكه و يجعل وكالته فيه مطلقة من حيث التصرف، فيوكله في أن يتصرف في أرضه المعينة بأي تصرف يريده الوكيل، فيجوز للوكيل أن يبيع الأرض و أن يهبها، و أن يغرسها، و أن يبنيها عمارة أو دارا أو حوانيت، أو ما شاء من وجوه التصرف.

و قد يجعله وكيلا على أن يتصرف تصرفا معينا في شي‌ء من الأشياء التي يملكها، فيوكله على أن يبيع إحدى دوره أو محلاته أو بساتينه،

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست