الوكالة التي يوقعها الإنسان لغيره قد تكون وكالة خاصة في أمر مشخص معين، فيقول له مثلا: أنت وكيل عني في أن تبيع هذه الدار المعينة على زيد بألف دينار، أو يقول له: وكلتك على أن تقبض عني ديني الذي أملكه في ذمة عبد اللّه و هو مائة دينار، أو تقول المرأة لأحد:
وكلتك أن تزوجني من إبراهيم على ألفي دينار معجلة، و لا ريب في صحة الوكالة إذا أنشئت كذلك، و تم قبولها.
المسألة 41:
يصح أن يوكل الإنسان غيره وكالة عامة في موضوع خاص معين، فالأمر الموكل فيه عام من حيث التصرف و خاص من حيث موضوعه و مثال ذلك أن تكون للمالك أرض معينة، فيقول لأخيه: وكلتك في أمر هذه الأرض وكالة عامة أن تتصرف فيها كيفما تشاء، فإن شئت ان تبيعها أو تؤجرها أو توقفها أو تغرسها بستانا أو تبنيها عمارة أو ما شئت من وجوه التصرف التي تراها، فإذا تم القبول جاز للوكيل أن يتصرف في الأرض المعينة أي تصرف يريد.
و اما احتمال ان تكون الوكالة بهذه الصورة أو الصور الآتية من الوكالة العامة أو المطلقة موجبة للضرر على الموكل فيكون ذلك موجبا لبطلانها، فهو مدفوع بأنه يشترط في الوكالة ان يراعي الوكيل المصلحة في ما يقوم به من العمل للموكل، و نتيجة لذلك فلا تشمل الوكالة و ان كانت عامة أو مطلقة أي تصرف يوجب ضرر الموكل، بل و لا التصرفات التي لا مصلحة فيها و لا ضرر، و لا تنفذ من الوكيل مثل هذه التصرفات، و سيأتي ذكر هذا الشرط ان شاء اللّه تعالى.
المسألة 42:
يجوز للإنسان أن يوكل غيره في أن يتصرف تصرفا خاصا في جميع ما يملك، فيكون الأمر الموكل فيه خاصا من حيث التصرف و عاما من