يصح للرجل أن يوكل أحدا في أن يطلق زوجته منه، و يصح للزوج ان يوكل غيره في ان يوكل من يطلقها، من غير فرق بين أن يكون الزوج حاضرا وقت الطلاق أو غائبا، و من غير فرق بين أن يكون الوكيل على إجراء صيغة الطلاق عنه رجلا أو امرأة إذا كانت تحسن إنشاء الصيغة و تراعي الشروط المعتبرة في الطلاق.
المسألة 37:
الأحوط ان لا يوكل الرجل زوجته في أن تطلق نفسها بنفسها، و لا يوكلها في أن توكل عنه من يطلقها، و ان كان الأقرب صحة توكيلها في الصورتين، و يرجع الى ما نبينه ان شاء اللّه تعالى في مبحث الصيغة من كتاب الطلاق.
المسألة 38:
يجوز للإنسان أن يوكل شخصا في أن يجوز له بعض المباحات العامة كالحطب و الكلاء و الماء و الرمل و الحجر و الحصى و الجص و السمك و الطير من مواضعها المباحة، فإذا حازه الوكيل بالنيابة عن موكله كانت الحيازة للموكل، و كان الشيء الذي حازه الوكيل ملكا للموكل كذلك، و تراجع المسألة المائة و السابعة و التسعين من كتاب الإجارة.
المسألة 39:
لا بد في صحة الوكالة من أن يكون الشيء الموكل فيه معينا، شخصيا، أو عاما أو مطلقا، و لا تصح إذا كان الأمر الذي وكله فيه مجهولا غير معلوم، و مثال ذلك ان يقول له: أنت وكيل عني و لا يذكر شيئا تتعلق به الوكالة، و لا تصح الوكالة كذلك إذا وكله على أمر مبهم و مثال ذلك ان يقول له: وكلتك على بعض أعمالي أو على اجراء بعض العقود التي تكون لي، أو وكلتك في بعض ما أملك و لم يعين ذلك البعض الذي وكله فيه.