سواء توقفت عليهما أو على أحدهما صحة المعاملة أم توقف عليه لزومها، أم لم يتوقف عليه شيء منهما، و انما هو أمر يقتضيه الجري على المعاملة و الترتيب لآثارها، فيجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يوكل أحدا في قبض الشيء الذي استحقه بالمعاملة بينهما، و في تسليم الشيء الذي استحقه صاحبه بموجبها، كالثمن و المثمن في عقد البيع، و العين المستأجرة و بدل الإجارة في عقد الإجارة، و العين الموقوفة في الوقف، و العين الموهوبة و عوضها في الهبة المعوضة، و العين الموهوبة خاصة في الهبة غير المعوضة، و العين المرهونة في الرهن، و المهر في عقد النكاح، و بدل الخلع أو المبارأة في طلاق الخلع أو المبارأة، فإذا دفع أحد المتعاملين العوض أو الشيء الذي جرت عليه المعاملة إلى وكيل الآخر و قبضه الوكيل منه برئت ذمته.
و يجوز للدائن أن يوكل غيره في استيفاء ما يستحقه في ذمم الآخرين من الديون، و يجوز للمدين أن يوكل غيره في وفاء ما في ذمته من المال، فإذا دفع وكيله المال الى مالكه أو الى وكيله المفوض و قبضه منه برئت ذمته، و إذا كان على الدين المدفوع رهن، و قبض وكيله العين المرهونة برئت ذمة المرتهن منه.
المسألة 34:
يجوز للفقير المستحق أن يوكل أحدا في قبض ما يستحقه من الزكاة أو من الكفارات أو من الصدقات أو من الخمس، و ينوي مالك المال إيتاء الزكاة أو إيتاء الخمس، أو الكفارة، أو الصدقة عند دفعه المال الى وكيل الفقير المستحق، و تبرأ ذمة المالك بقبضه المال.
المسألة 35:
حق قسم الليالي بين الزوجات خاص بالزوج و خاص بالزوجات، فلا يجوز للزوج أن يوكل أحدا في تولي قسمة الليالي بين زوجاته، و لا يجوز للزوجة أن توكل غيرها في أخذ قسمتها من ليالي زوجها إذا لم تكن الوكيلة من زوجاته، و يجوز لها أن تهب ليلتها لغيرها من زوجاته أو توكلها في أخذ قسمتها.