responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 497

للرجل: أنت وكيل عني في أمر فلانة، فإن رجعت هي بما بذلت فأرجعها إلى نكاحها.

نعم قد يكون التوكيل في الرجوع بها بنفسه تمسكا بزوجيتها كما إذا قال للرجل: أنت وكيل عني ان تقول لها: اني قد رجعت بزوجيتها، فيكون قوله هذا بنفسه رجوعا بها لا وكالة بالرجوع، و هذا انما يكون بحسب القرائن الدالة على المقصود.

المسألة 30:

إذا قال الرجل لغيره: أنت وكيل عني أن تقر لزيد بأن له في ذمتي مائة دينار مثلا، كان قوله هذا بنفسه إقرارا لزيد بالمبلغ المعين و ليس توكيلا في الإقرار، و الرجل انما هو شاهد عليه بالإقرار.

المسألة 31:

إذا قال الرجل لغيره: أنت وكيل أن تشهد بالوكالة عني بأن هذه الدار ملك لزيد مثلا، فيمكن أن يقال بأن قوله هذا شهادة منه بأن الدار لزيد، و الوكيل انما هو شاهد على شهادته بذلك و ليست توكيلا في أن يشهد عنه، و لذلك فيشكل الحكم بصحة هذه الوكالة، فإذا كان الأمر المشهود به مما لا تقبل فيه شهادة الفرع، أو كانت شهادة الفرع غير تامة الشرائط من العدد و العدالة لم تثبت بها شهادة الأصل.

المسألة 32:

يشكل الحكم بصحة الاستنابة و التوكيل في أن يحلف الوكيل عن موكله يمينا، بحيث تلزم الموكل أحكام حلفه، فيجب عليه الوفاء به و تحرم عليه مخالفته و تلزمه الكفارة إذا حنث به، و يشكل كذلك أن يوكله في ان ينذر بالوكالة عنه نذرا أو يعاهد اللّه عنه عهدا، أو يوكله في أن يظاهر بالوكالة عنه من زوجته، أو يولي منها بالوكالة عنه إيلاء، أو يلاعنها، بحيث تلزم الزوج الموكل أحكام الظهار و الإيلاء و اللعان.

المسألة 33:

تصح الاستنابة و التوكيل في التسليم و القبض الذي تقتضيه المعاملات،

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست