الفقير بدفعها الى الوكيل، و الأحوط أن تبقى نية المالك مستمرة حتى يدفع الوكيل المال الى الفقير.
و كذلك الحكم في إيتاء الخمس، فيجوز للمالك أن يوكل الثقة في إخراج الخمس من المال و دفعه الى مستحقه و يجوز له أن يوكله في الإيصال على الوجه الذي ذكرناه في الزكاة و أمر النية في الموردين على السواء و كذلك الحكم في الكفارات المالية، و قد ذكرناه في كتاب الكفارات، و أما الكفارات البدنية فهي مما لا تقبل النيابة و التوكيل فيها.
المسألة 27:
تصح الاستنابة و الوكالة في إجراء صيغ العقود جميعا من البيع بجميع أقسامه، و الإجارة، و الصلح و الهبة و المضاربة و الشركة و المزارعة و المساقاة، و القرض و الرهن و الضمان و أخواته و النكاح و غير ذلك من العقود اللازمة و الجائزة، و حتى في عقد الوكالة نفسه، فيصح للشخص أن يوكل من ينشئ صيغة العقد عنه إيجابا و من يتولى عنه قبول الإيجاب و من يجري المعاملة عنه بنحو المعاطاة إذا كان العقد مما تجري فيه المعاطاة.
المسألة 28:
تجوز الاستنابة و التوكيل في إنشاء الوقف و الوصية، و في الطلاق و العتق، و في إبراء ذمة المدين من الدين، و في إسقاط الحق و الأخذ به في موارد ثبوته، و في فسخ العقد عند ثبوت الخيار و أخذ الأرش في مواضع ثبوت الأرش، و يجوز التوكيل في المخاصمات و الدعاوي و إثبات الحقوق عند القضاة و الحكام و رفع الظلامات.
المسألة 29:
الظاهر أنه يصح للرجل ان يوكل أحدا في الرجوع بمطلقته الرجعية، فيقول له مثلا: أنت وكيل عني أن ترجع فلانة إلى زوجيتها إذا رأيت شدتها الأولى قد تبدلت الى ما هو أحسن، أو يقول له: أنت وكيلي في أمر فلانة، فمتى وافقت على السكنى مع عائلتي في الدار فأرجعها إلى زوجيتها، و مثل ذلك ما إذا كانت المرأة مطلقة بالخلع، فيقول الزوج