لا ريب في ان الصلاة و الصيام فرائضهما و نوافلهما مما تجب فيها المباشرة و لا تقبل النيابة و التوكيل عن الحي، إلا صلاة الطواف في بعض الموارد الخاصة، و من أمثلة ذلك الشخص الذي يستطيع حج البيت استطاعة مالية، و يعجز عن الإتيان به لكبر سن أو مرض أو نحوهما، فيجب عليه أن يستنيب من يحج، و يجب على النائب أن يأتي بجميع أفعال الحج و عمرة التمتع إذا كان ممن فرضه التمتع، و منها طواف العمرة و طواف الحج و طواف النساء، و صلاة الطواف لكل واحد منها.
و منها فروض أخرى في من نسي الطواف أو نسي صلاة الطواف حتى خرج من مكة و لم يمكنه الرجوع و يرجع في بيان جميع ذلك الى ما كتبناه في مناسك الحج من أحكام ذلك، و قد ذكرنا في مبحث صلاة الاستئجار أن الأقوى صحة النيابة عن الحي في بعض الصلوات المستحبة.
و لا ريب في ان الطهارات الثلاث: الوضوء و الغسل و التيمم مما تجب فيه المباشرة و لا يقبل النيابة و التوكيل إذا كان المكلف قادرا على مباشرة أعمالها بنفسه، و اما العاجز فإنه تصح له الاستنابة فيها، فيستنيب من يجري الغسلات و المسحات على أعضائه، و يجب عليه ذلك و يستنيب من يعجز عن التيمم من يضرب بيدي المكلف أو بيديه على التراب و يمسح بها على أعضائه و تفصيل أحكام ذلك قد سبق ذكره في مباحث الوضوء و الغسل و التيمم في كتاب الطهارة.
المسألة 26:
تجوز النيابة و التوكيل في إيتاء الزكاة، فيصح لمالك المال الذي تعلقت به الزكاة أن يوكل غيره إذا كان الوكيل ثقة في أن يخرج الزكاة من مال المالك و يدفعها للمستحق، و ينوي الوكيل إيتاء الزكاة عن مالك المال حينما يدفعها للمستحق، و الأحوط ان ينوي المالك إيتاء الزكاة أيضا في ذلك الوقت مع الإمكان.
و يجوز للمالك أن يعين زكاة ماله في شيء مخصوص ثم يوكل ثقة في إيصال ذلك الشيء إلى المستحق، و ينوي المالك إيصال الزكاة إلى