responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 492

فإذا جن الموكل بعد أن أتم الوكالة، أو جن الوكيل كذلك كانت الوكالة باطلة، سواء كان الجنون الذي طرأ عليه مطبقا أم أدوارا، و سواء كان عروضه قبل ان يبدأ الوكيل بالعمل الذي وكل فيه أم كان في أثنائه و قبل إتمامه، و كذلك إذا عرض لأحدهما الإغماء، أو طرأ على الموكل سفه أو فلس فحجر عليه عن التصرف في ماله، فيبطل توكيله السابق للوكيل إذا كان متعلقا بالمال و كان الحجر على الموكل قبل ان يتم الوكيل العمل.

و مثله ما إذا حجر الوكيل عن التصرف في نفسه، فتبطل الوكالة في هذه الفروض على الأحوط كما ذكرنا، و إذا زال العارض فأفاق المجنون أو المغمى عليه و ارتفع الحجر عن المحجور لم تعد الوكالة الأولى و يجوز لهما ان يجددا وكالة أخرى إذا أرادا.

المسألة 18:

يشترط في العمل أو الأمر الذي تتعلق به الوكالة أن يكون مباحا، فلا يصح التوكيل في أمر محرم شرعا. و مثال ذلك أن يوكله في غصب مال أحد أو في ضربه أو شتمه من غير حق، أو يوكله في معاملة محرمة أو مخاصمة بغير حق أو في استيجار محل ليكون مبغى أو معملا يعمل فيه الخمر أو يخزن فيه أو يباع، أو في استيجار سيارات و عمال لحمله و نقله و شبه ذلك.

و لا يصح التوكيل في أمر لا سلطان للموكل على إيقاعه، و مثال ذلك أن يوكل أحدا في بيع مال الغير بغير وكالة و لا ولاية له على المال أو على مالكه.

المسألة 19:

يجوز للإنسان أن يوكل أحدا على أخذ ماله من يد الغاصب بالقوة أو بوسيلة أخرى يستطيعها الوكيل، و ان كان صاحب المال نفسه غير قادر على أخذ ماله منه و التصرف فيه.

المسألة 20:

إذا كان الفعل غير مقدور للشخص عقلا أو غير مقدور له شرعا،

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست