responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 491

و معاملاته و أعماله، إلا إذا وكله على أمر لا يجوز في الإسلام، و مثال ذلك: أن يوكله في إجراء معاملة ربوية، أو في استيجار أمكنة لبيع بعض المحرمات أو عملها، أو خزنها، أو القيام بأعمال محرمة أخرى، أو وكله في بيع خمر أو خنزير أو شرائهما، و كما إذا وكله في شراء مصحف له على الأحوط لزوما، أو في شراء عبد مسلم له، فلا يتولى المسلم الوكالة عن الكافر أو المرتد في ذلك.

المسألة 15:

لا يحجر على المفلس أن يتصرف في مال غيره إذا أذن له صاحب المال و كان التصرف طبقا للموازين الصحيحة، و لذلك فيصح له أن يكون وكيلا عن الغير في معاملاته و أعماله سواء تعلقت وكالته بالمال أم بغيره.

و كذلك القول في السفيه فإذا كان محجورا عن التصرف في ماله، فهو غير محجور عن التصرف في مال غيره مع الاذن، فيصح له أن يتولى الوكالة عن الغير في أمواله و شؤونه، إلا إذا كان سفهه موجبا للحجر عليه في التصرف في نفسه أيضا، فلا يصح له أن يتولى الوكالة عن الغير في هذه الصورة.

المسألة 16:

سيأتي ان شاء اللّه تعالى في كتاب الوصية: ان الصبي المميز لا يحجر عن الوصية بماله إذا بلغ من العمر عشر سنين، و كانت وصيته في البر و المعروف و في وجوه الخير، سواء كانت لأرحامه أم لسواهم، فتنفذ وصيته بذلك على الأقوى، و لذلك فيصح له أن يوكل غيره في إنشاء الوصية المذكورة، سواء كان الغير الذي يوكله في ذلك كبيرا بالغا أم كان صبيا مميزا قد بلغ عشر سنين.

المسألة 17:

كل شرط من الشروط التي ذكرناها في الموكل أو في الوكيل، كما يجب تحققه في ابتداء الوكالة، فإذا لم يوجد الشرط لم تصح الوكالة، فهو كذلك شرط يجب تحققه على الأحوط في بقائها، فإذا ارتفع أي شرط منها حكم ببطلان الوكالة على الأحوط احتياطا لا يترك.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست