responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 493

و لكنه يصبح مقدورا له بالفعل بعد حصول أمر معين من الأمور، و من أمثلة ذلك عتق عبد لا يملكه فعلا، فإنه غير مقدور له شرعا فإذا اشترى العبد من مالكه أصبح العتق مقدورا له بالفعل و جاز له شرعا، و من أمثلة ذلك بيع دار لا يملكها بالفعل أو وقفها فان ذلك غير مقدور له شرعا، فإذا اشترى الدار من مالكها صح له بيعها أو وقفها، و من أمثلته تزويج الرجل بامرأة ذات بعل أو ذات عدة، فإنه لا يقدر على ذلك شرعا و لا يصح له الا إذا فارق المرأة زوجها فطلقها أو مات عنها، و خرجت ذات العدة من عدتها، فيجوز له الزواج بها، و من أمثلة ذلك طلاق امرأة أجنبية عنه، فإنه لا يقدر على ذلك شرعا إلا إذا تزوج الرجل المرأة، فإذا تزوجها أمكن له طلاقها.

و الظاهر انه لا يجوز للشخص أن يوكل أحدا على فعل ذلك الأمر غير المقدور له بالفعل، فلا يصح له أن يوكله في المرأة المعتدة فعلا ليزوجه إياها بعد انقضاء عدتها، و في المرأة ذات الزوج ليزوجه إياها بعد أن يطلقها زوجها أو بعد أن يموت عنها، و لا يصح له أن يوكله في طلاق امرأة سيتزوجها، و في عتق عبد سيملكه و في وقف دار سيشتريها.

المسألة 21:

يصح للرجل في الفروض الآنف ذكرها أن يوكل أحدا في الأمرين معا، إذا كان الأمر الأول مقدورا له بالفعل، فيجوز له أن يوكل أحدا في شراء العبد المملوك ثم عتقه بعد تملكه، و يوكله في شراء المتاع، و بيعه بعد شرائه و يوكله في شراء الدار و وقفها بعد ملكها، و يوكله في زواجه بالمرأة و طلاقها بعد التزويج إذا وجدها لا تليق به.

المسألة 22:

إذا وكل الرجل غيره وكالة عامة على أن يتولى عنه جميع أموره و أن يتصرف في جميع ما يملك التصرف فيه مما هو موجود تحت قدرته بالفعل و ما يتجدد بعد ذلك، صح للوكيل أن يتولى العمل في جميع الفروض المتقدم ذكرها، فإذا اتفق ان خرجت المرأة ذات العدة من عدتها أو فارق ذات الزوج زوجها جاز للوكيل ان يزوج موكله إياهما،

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست