responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 490

إذا كان الصبي ممن يحسن ذلك و لا يختص بإجراء الصيغة و لا تتوقف صحة الوكالة و لا نفوذ المعاملة التي يجريها على اذن الولي له بذلك، و الظاهر ان ذلك لا يختص بالمعاملة على المال فيصح توكيله في غيرها من المعاملات إذا كان الصبي يحسن القيام بها على الوجه الصحيح.

و قد تقدم أيضا: انه يصح لولي الصبي المميز أن يوكله في إجراء صيغة المعاملة على مال الصبي نفسه بعد ان يتم الولي المعاملة و يقوم بإحراز شروطها، كما تقتضيه ولايته، ما عدا إجراء الصيغة.

نعم، يمنع الصبي من أن يجري المعاملة مستقلا على ماله نفسه بغير اذن وليه و ان كانت معاملته موافقة للمصلحة، و يمنع من إجراء الصيغة في المعاملة على ماله أو على نفسه إذا لم يوكله الولي في إجرائها، و يمنع من أن يجعل وكيلا للولي أو لغيره إذا لم يكن مميزا تام التمييز.

المسألة 12:

يشترط في الوكيل أن يكون عاقلا و أن يكون قاصدا للمعنى حين يتولى قبول الوكالة، و ان يكون مختارا غير مكره و لا مجبر، و أن يكون نافذ التصرف في العمل الذي وكل فيه، فلا تصح الوكالة له إذا كان سفيها محجورا عليه في تصرفه في نفسه، و إذا كان محرما فلا يجوز لأحد أن يوكله في إجراء عقد نكاح أو أن يبتاع له صيدا أو أن يمسكه له سواء كان الموكل له محلا أم محرما.

المسألة 13:

يجوز للمسلم أن يوكل كافرا أو مرتدا مليا أو فطريا في تولي بعض معاملاته أو في القيام ببعض أعماله، أو في استيفاء بعض حقوقه أو في بعض مخاصماته مع الناس، و ان كان الأحوط استحبابا عدم توكيله إذا كانت المخاصمة أو استيفاء الحق من مسلم، و يجوز توكيله في شراء مصحف للمسلم أو شراء عبد مسلم له و خصوصا إذا تسلمهما الموكل المسلم نفسه، و لم تثبت للوكيل الكافر عليهما يد.

المسألة 14:

يجوز للمسلم أن يكون وكيلا لكافر أو مرتد في بعض شؤونه‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست