responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 489

إيقاع الصيغة فحسب، و ان لم يأذن ولي الصبي له بتولي ذلك.

المسألة التاسعة:

يشترط في الموكل ان يكون عاقلا على التفصيل الذي ذكرناه في كتاب البيع و في كتاب الحجر و اشترطناه في سائر المعاملات المتقدم ذكرها، فلا يصح توكيل المجنون في جميع معاملاته في ماله و غير ماله.

و يشترط في الموكل ان يكون قاصدا للمعنى الذي ينشئه في صيغة الوكالة، فلا يصح توكيله إذا كان غافلا، أو هازلا أو سكران أو غاضبا غضبا يسلبه القصد، و أن يكون مختارا في فعله، فلا يصح توكيله إذا كان مكرها لا خيرة له في ما يفعل.

المسألة العاشرة:

يشترط في الموكل أن يكون نافذ التصرف في العمل الذي يوكل فيه، فلا يصح توكيل إذا كان محجورا عليه لسفه أو فلس أو غيرهما، فإذا كان سفيها قد حجر عليه عن التصرف في الأموال خاصة لم يصح توكيله في كل معاملة تتعلق بالمال و يجوز له التوكيل في المعاملات الأخرى التي لا تتعلق به كالطلاق و دعاوي الجنايات التي تستوجب القصاص و مطلق الدعاوي التي لا تتعلق بالمال، و إذا كان سفيها قد حجر عليه في ماله و في نفسه كما فصلناه في كتاب الحجر لم يصح له التوكيل في كل أولئك.

و إذا كان مفلسا قد حجر عليه عن التصرف في أمواله الموجودة فليس له التوكيل في ما يتعلق بها خاصة و يصح له التوكيل في غيرها من المعاملات التي تتعلق بذمته و بنفسه.

و لا يصح له إذا كان محرما أن يوكل أحدا ان يجري له عقد نكاح أو أن يبتاع له صيدا أو يمسكه له، سواء كان الوكيل محلا أم محرما.

المسألة 11:

لا يشترط على الأقوى في الوكيل أن يكون بالغا، فيصح أن يوكل الصبي المميز في إيقاع صيغ المعاملات إذا كان ممن يحسن القيام بها و يراعي الشرائط المعتبرة فيها، و قد تقدم في المسألة الثامنة انه يصح لمالك المال أن يعتمد على الصبي المميز و يوكله في إجراء المعاملة على ماله‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست