responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 49

المسألة 70:

إذا رهن الرجل بعض أمواله عند أحد على دين معين ثم أصبح مفلسا و حجر على أمواله لكثرة ديونه، اختص المرتهن بالعين المرهونة و لم يشاركه باقي الغرماء فيها حتى يستوفي دينه المذكور منها، و إذا كان للمرتهن دين آخر على المفلس لا رهن فيه شارك الغرماء الآخرين بالضرب معهم في بقية أموال المفلس بنسبة دينه الآخر، و إذا فضل من الرهن شي‌ء بعد استيفاء دين المرتهن اقتسمه الغرماء بالحصص بنسبة ديونهم كسائر أموال المفلس و منهم المرتهن في دينه الآخر، و إذا زاد دين المرتهن الذي كان الرهن عليه على ثمن الرهن، أخذ الثمن و ضرب مع الغرماء بالباقي من دينه في أموال المفلس الأخرى.

المسألة 71:

إذا مات المرتهن و بيده العين المرهونة جرت فيه الصور الست التي ذكرناها و فصلنا أحكامها في المسألة المائة و الثانية عشرة و المسائل التي بعدها من كتاب المضاربة فليرجع إليها من أراد و لا حاجة الى إعادة ذكرها في المقام.

المسألة 72:

يصح للمرتهن ان يشتري العين المرهونة عنده سواء كان المتولي لبيعها هو الراهن أم وليه أم وكيله غير المرتهن، و إذا كان الوكيل في بيع العين هو المرتهن نفسه، أشكل الحكم بالجواز، من حيث الإشكال في الصحة إذا اتحد الموجب و القابل في العقد، فإذا وكل المرتهن أحدا في قبول الشراء عنه، فباع هو بالوكالة عن الراهن، و قبل وكيله الشراء بالوكالة عنه، فالظاهر الصحة.

المسألة 73:

إذا تلفت العين المرهونة أو نقصت أو ظهر فيها عيب، فادعى الراهن ان المرتهن قد تعدى في الأمانة أو فرط في حفظها، فيكون ضامنا لما حدث فيها و أنكر المرتهن ذلك كان القول قول المرتهن مع يمينه لأنه منكر، و لأنه أمين.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست