responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 48

الوصية بها و التعريف بها و بصاحبها و الاشهاد عليها، و إذا لم يوص بها في هذا الفرض أو لم يشهد كان مفرطا و ضامنا لها، و كذلك إذا خشي من بعض الورثة أن يجحد، و يقع النزاع بينهم، فلا يصل الحق الى صاحبه فتجب عليه الوصية و الاشهاد و إذا علم أو اطمأن بأن وارثه يوصل الحق إلى أهله، و كان الوارث عالما بالرهن و عارفا بالعين المرهونة و بأهلها و بالحق الذي رهنت عليه لم تجب عليه الوصية بها على الأقوى، و الأحوط استحبابا عدم تركها.

المسألة 68:

لا يبطل الرهن بموت الراهن، بل تنتقل العين ملكا لورثته من بعده و تبقى مرهونة بالدين الذي اشتغلت به ذمة مورثهم حتى تبرأ ذمته من الدين، و لا يبطل الرهن بموت المرتهن، بل ينتقل الحق إلى ورثته من بعده فتكون العين رهنا عند الورثة على دين مورثهم في ذمة الراهن.

و إذا لم يأتمنهم الراهن على العين المرهونة جاز لهم أن يتفقوا معه فيضعوها بيد أمين، فان لم يتفقوا على ذلك رفعوا الأمر إلى الحاكم الشرعي، فوضع العين بيد شخص يرتضيه، فان لم يوجد الحاكم الشرعي قام بالأمر عدول المؤمنين.

المسألة 69:

إذا أذن الراهن للمرتهن في بيع العين المرهونة قبل أن يحل أجل الدين، فباعها المرتهن كان ثمنها أمانة بيده، و لم يجز له أن يتصرف فيه، و لم يجز له أن يستوفي منه الدين حلول الأجل إلا بإذن الراهن.

و إذا حل الأجل و أذن الراهن للمرتهن باستيفاء الدين من الثمن جاز له ذلك، و يجوز للراهن أن يتولى ذلك، فيأخذ المال و يوفي الدين منه أو من غيره.

و إذا لم يأذن الراهن للمرتهن في الاستيفاء و لم يؤده بنفسه رجع الى الحاكم الشرعي فالزم الراهن بالوفاء و إذا امتنع تولى الحاكم أو وكيله وفاء الدين من المال، و إذا تعذر عليه ان يرجع الى الحاكم الشرعي جاز للمرتهن أن يستوفي دينه من المال الموجود بيده بغير إذن.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست