responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 50

المسألة 74:

إذا تنازع المرتهن و الراهن في قدر الدين الذي وضع عليه الرهن، فادعى المرتهن ان العين قد رهنت عنده على ألف دينار مثلا، و قال الراهن، هي مرهونة على ثمانمائة، فالقول قول الراهن مع يمينه لأنه منكر.

المسألة 75:

إذا استوفى المرتهن دينه ثم اختلف الراهن و المرتهن في رد العين المرهونة إلى مالكها، فقال المرتهن اني رددتها عليك و أنكر الراهن ردها، فالقول قول الراهن المنكر مع يمينه.

المسألة 76:

إذا كان زيد مدينا لعمرو بدين و قد جعل عليه رهنا معينا، و له عليه دين آخر لم يجعل عليه رهنا، ثم أدى زيد أحد الدينين المذكورين، و قصد في نفسه أن ما أداه وفاء عن الدين الأول المرهون عليه، أو عن الدين الثاني الذي لا رهن عليه اتبع قصده و كان المبلغ المدفوع وفاء عما قصده في نفسه، و إذا اختلف هو مع الدائن في انه عين أحد الدينين أم لا، فالقول قوله، و كذلك إذا اختلفا في ان الدين الذي قصد الوفاء عنه هل هو الأول الذي جعل الرهن عليه أو الثاني الذي لا رهن عليه؟

فيكون القول قوله لأنه أبصر بنيته.

و إذا أدى المبلغ و لم يقصد انه وفاء عن أيهما، تخير في التعيين بعد ذلك فإذا عين أحد الدينين تعين و كان المبلغ وفاء عنه.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست