إذا تنازع المرتهن و الراهن في قدر الدين الذي وضع عليه الرهن، فادعى المرتهن ان العين قد رهنت عنده على ألف دينار مثلا، و قال الراهن، هي مرهونة على ثمانمائة، فالقول قول الراهن مع يمينه لأنه منكر.
المسألة 75:
إذا استوفى المرتهن دينه ثم اختلف الراهن و المرتهن في رد العين المرهونة إلى مالكها، فقال المرتهن اني رددتها عليك و أنكر الراهن ردها، فالقول قول الراهن المنكر مع يمينه.
المسألة 76:
إذا كان زيد مدينا لعمرو بدين و قد جعل عليه رهنا معينا، و له عليه دين آخر لم يجعل عليه رهنا، ثم أدى زيد أحد الدينين المذكورين، و قصد في نفسه أن ما أداه وفاء عن الدين الأول المرهون عليه، أو عن الدين الثاني الذي لا رهن عليه اتبع قصده و كان المبلغ المدفوع وفاء عما قصده في نفسه، و إذا اختلف هو مع الدائن في انه عين أحد الدينين أم لا، فالقول قوله، و كذلك إذا اختلفا في ان الدين الذي قصد الوفاء عنه هل هو الأول الذي جعل الرهن عليه أو الثاني الذي لا رهن عليه؟
فيكون القول قوله لأنه أبصر بنيته.
و إذا أدى المبلغ و لم يقصد انه وفاء عن أيهما، تخير في التعيين بعد ذلك فإذا عين أحد الدينين تعين و كان المبلغ وفاء عنه.