responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 488

وكيلي فإذا ملكني زيد هذه الدار توليت عني إجارتها، و الفارق واضح بين المقصدين، فإن إنشاء الوكالة في المثالين الأولين معلق على وجود الشرط، فان كانت الليلة هي ليلة الفطر فالوكالة محققة و ثابتة، و ان لم تكن فلا وكالة، و ان ملكه زيد الدار فصاحبه وكيل على إجارتها، و ان لم يملكه فلا وكالة، فتبطل الوكالة لأن إنشاءها مشكوك، و لا تعليق في الوكالة في المثالين الأخيرين، فصاحبه وكيل على كل تقدير و وكالته منجزة، سواء كانت الليلة هي ليلة الفطر أم لم تكن، و سواء ملكه زيد الدار أم لم يملكه، و التعليق انما هو للعمل الذي وكله فيه، فهو وكيل على إخراج الزكاة إذا كانت الليلة هي الليلة المعينة، و هو وكيل على الإجارة إذا ملكه زيد الدار المعينة.

المسألة السابعة:

يشترط في الموكل أن يكون بالغا، فلا يصح توكيل الصبي في كل ما يشترط فيه البلوغ من المعاملات و التصرفات كالبيع و النكاح و سائر الأمور التي لا تنفذ فيها معاملة الصبي بغير اذن وليه، و قد تقدم ذكر اشتراط البلوغ في البيع و الصلح و الهبة، و الإجارة و المضاربة و الشركة، و الرهن و الوقف و كثير من المعاملات الأخرى فإذا لم تصح المعاملة من الصبي قبل بلوغه و لم ينفذ تصرفه فيها بغير اذن وليه، لم يصح له أن يجعل فيها وكيلا عن نفسه.

المسألة الثامنة:

تقدم منا في كتاب البيع و في كتاب الحجر ان الصبي المميز غير مسلوب العبارة في المعاملة، فإذا نظر ولي الطفل في المعاملة على مال الطفل، و وجد المصلحة في البيع أو في الشراء له، و عين الثمن و المثمن مع المشتري أو مع البائع، أمكن للولي أن يوكل إجراء الصيغة إلى الصبي نفسه إذا كان ممن يحسن ذلك، فيجري الصبي صيغة البيع على مال نفسه بالثمن المعين، أو يجري قبول الشراء لنفسه للمثمن المعين، و يكون إجراؤه للصيغة على ماله بالوكالة عن الولي.

و تصح المعاملة من الصبي المميز كذلك على مال الغير إذا أذن مالك المال للصبي في المعاملة على ماله، و وكله في إجراء المعاملة كلها لا في‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست