responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 487

و كذلك الحكم إذا قال الرجل للمرأة، هل توكلينني في أن أزوجك من فلان على ألفي دينار فقالت: نعم، فيصح منها إيجاب الوكالة له بهذا القول، فإذا قبل الوكيل بعد قولها صحت الوكالة و نفذ تصرف الوكيل، نعم، لا بد في صحة ذلك من العلم بأن قولها: نعم بقصد إنشاء الوكالة، و ليس للدلالة على الرضا بالزواج وحده و إذا شك في ذلك لم تصح الوكالة و كذلك في الفرض السابق.

المسألة الخامسة:

الظاهر انه لا تشترط الموالاة بين الإيجاب و القبول في صحة عقد الوكالة، فإذا تأخر القبول عن الإيجاب مدة لم يبطل العقد بذلك، كما إذا أرسل الرجل الى صاحبه رسالة يوكله فيها على إيقاع معاملة و لم تصله الرسالة إلا بعد مدة، فإذا وصلت الرسالة، و قبل صاحبه وكالته صحت الوكالة و نفذ تصرف الوكيل و ان تأخر قبوله عن الإيجاب كل هذه المدة.

نعم، يعتبر في الصحة وحدة العقد عرفا، فإذا قال المالك لصاحبه و هما في مجلس واحد: أنت وكيل عني في بيع داري فسكت الوكيل و لم يجب الا بعد شهر مثلا، فقال: قبلت الوكالة منك على بيع الدار، أشكل الحكم بالصحة و خصوصا إذا كانت الوكالة في أمر الفروج، بل الظاهر عدم الصحة إذا لم يكن للتأخير سبب عقلائي، و إذا كان له سبب فلا يترك الاحتياط.

المسألة السادسة:

يشترط في صحة الوكالة على الأحوط أن يكون إنشاء العقد فيها منجزا، فلا تصح إذا علق الموكل وكالته على وجود شي‌ء مشكوك، أو على حدوث أمر مرتقب، و مثال ذلك أن يقول الموكل لصاحبه: ان كانت هذه الليلة هي ليلة الفطر، فأنت وكيل عني في إخراج زكاة الفطرة من مالي عني و عن أهل بيتي، أو يقول له: إذا ملكني زيد هذه الدار فأنت وكيل على إجارتها أو على وقفها.

و يصح له أن يقول لصاحبه: أنت وكيل عني، فإذا كانت هذه الليلة هي ليلة الفطر أخرجت من مالي زكاة الفطرة، و ان يقول له: أنت‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست