responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 486

فإذا قال المالك: أنت وكيلي على بيع داري من زيد بألف دينار، فقال الوكيل لزيد: بعتك دار موكلي فلان بألف صحت الوكالة و وقع قبولها بذلك مع إيجاب البيع، فإذا قبل المشتري صح البيع و تم أيضا.

و إذا قالت سعاد للرجل: وكلتك على تزويجي من علي بألفي دينار، فقال الوكيل لعلي: زوجتك موكلتي سعاد بألفي دينار، تم القبول و وقع إيجاب التزويج بهذه الصيغة، فإذا قبل الزوج عقد الزواج تم النكاح أيضا.

المسألة الثالثة:

تصح الوكالة بالمعاطاة كما تصح بالعقد اللفظي، و من أمثلة ذلك أن يدفع المالك للدلال سلعة أو متاعا بقصد توكيله في بيعهما و يقبضهما الدلال منه بقصد قبول الوكالة منه، أو يسلمه داره أو دكانه، بقصد جعله وكيلا في إجارتهما و يتسلمهما الدلال بقصد القبول، و قد جرت سيرة المتشرعة و العقلاء على إجراء أمثال هذه المعاملات و العمل بها.

و الظاهر أن الوكالة تتحقق أيضا بالمراسلة، فإذا أرسل الإنسان الى أحد كتابا يوكله فيه على إنفاذ شي‌ء أو إجراء معاملة و رضي المرسل اليه بذلك كان وكيلا عنه و نفذ تصرفه في ما وكله فيه، و كذلك إذا جعله وكيلا عنه بمكالمة هاتفية أو لاسلكية و نحوهما من وسائل الإبلاغ مع القطع بالصدق، و مثله ما إذا بلغه الوكالة و الاعتماد عليه على لسان رسول يوثق بصدقه و يطمأن بقوله، فتصح الوكالة و ينفذ تصرف الوكيل في جميع هذه الفروض.

المسألة الرابعة:

إذا قال الرجل للمالك: هل توكلني على بيع دارك من زيد بألف دينار مثلا؟ فقال له المالك: نعم، و قصد بقوله: نعم، إنشاء الوكالة له بهذا الجواب، فالظاهر صحة إنشائه، و الأحوط لزوما ان يقول الوكيل: قبلت أو نحوها بعد قول المالك: نعم، ليحصل القبول بعد الإيجاب.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست