responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 485

كتاب الوكالة و فيه فصلان:

الفصل الأول في الوكالة و شرائطها

المسألة الأولى:

الوكالة هي أن يستنيب الشخص غيره في التصرف في أمر أو في إنشاء التصرف في أمر، أو في إمضائه و ترتيب الآثار عليه، بحيث يكون تصرف النائب في حياة الشخص المنوب عنه، و يكون الأمر قابلا للاستنابة فيه، فإذا كانت الاستنابة في التصرف بعد حياة المنوب عنه كانت وصاية لا وكالة، و إذا كان الأمر غير قابل للنيابة فيه لم تصح الوكالة فيه و سيأتي بيان ذلك ان شاء اللّه تعالى.

المسألة الثانية:

الوكالة عقد من العقود، و لذلك فلا بد فيها من الإيجاب من الموكل و القبول من الوكيل، و يصح أن يقع الإيجاب فيها بأي لفظ يدل على تولية الوكيل في التصرف المقصود، و على استنابته فيه، فيقول الموكل للوكيل: أنت وكيلي في بيع داري المعينة بألف دينار، أو يقول له:

وكلتك في ذلك، أو أنبتك، أو استنبتك فيه أو فوضته إليك، أو خولتك أمره، بل يصح أن يقول له: بع الدار المعينة على زيد بكذا، و يصح أن تقول المرأة: زوجني من فلان على ألفي دينار، إذا هي قصدت بقولها جعله وكيلا عنها على إنشاء صيغة الزواج و دلت القرائن على ذلك لا على مجرد موافقتها على الزواج و المهر، و كذلك في قوله: بع الدار.

و يقع القبول بأي لفظ يدل على رضا النائب بإيجاب الموجب، فيقول: قبلت الوكالة أو رضيت، و يصح ان يكون القبول بالفعل،

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست