الوكالة هي أن يستنيب الشخص غيره في التصرف في أمر أو في إنشاء التصرف في أمر، أو في إمضائه و ترتيب الآثار عليه، بحيث يكون تصرف النائب في حياة الشخص المنوب عنه، و يكون الأمر قابلا للاستنابة فيه، فإذا كانت الاستنابة في التصرف بعد حياة المنوب عنه كانت وصاية لا وكالة، و إذا كان الأمر غير قابل للنيابة فيه لم تصح الوكالة فيه و سيأتي بيان ذلك ان شاء اللّه تعالى.
المسألة الثانية:
الوكالة عقد من العقود، و لذلك فلا بد فيها من الإيجاب من الموكل و القبول من الوكيل، و يصح أن يقع الإيجاب فيها بأي لفظ يدل على تولية الوكيل في التصرف المقصود، و على استنابته فيه، فيقول الموكل للوكيل: أنت وكيلي في بيع داري المعينة بألف دينار، أو يقول له:
وكلتك في ذلك، أو أنبتك، أو استنبتك فيه أو فوضته إليك، أو خولتك أمره، بل يصح أن يقول له: بع الدار المعينة على زيد بكذا، و يصح أن تقول المرأة: زوجني من فلان على ألفي دينار، إذا هي قصدت بقولها جعله وكيلا عنها على إنشاء صيغة الزواج و دلت القرائن على ذلك لا على مجرد موافقتها على الزواج و المهر، و كذلك في قوله: بع الدار.
و يقع القبول بأي لفظ يدل على رضا النائب بإيجاب الموجب، فيقول: قبلت الوكالة أو رضيت، و يصح ان يكون القبول بالفعل،